responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 269

و إن لم يظهر ذلك من دليل آخر إمّا لأجل انتفائه رأسا أو لإجماله [يرجع‌] [1] إلى الدليل الأول، فإن انحصر الاحتمال فيه في اعتباره فيه كذلك و في اعتباره على وجه الموضوعية بعنوان الطريقية المطلقة فيقوم غيره من الأمارات و الاستصحاب مقامه، لما عرفت سابقا من التوافق بين اعتباره على هذين الوجهين في ذلك و إن احتمل اعتباره على وجه الموضوعية بعنوان كونه صفة خاصة فلا يقوم غيره مقامه أصلا، بمعنى أنّه لا حكم على متعلقه بذلك الحكم في غير صورة العلم به سواء قامت عليه أمارة أو أصل أو لم يقم عليه أحدهما أصلا لتوقفه على اعتباره بأحد الوجهين المذكورين و هو غير ثابت لفرض قيام الاحتمال الثالث المنافي له.

الخامس‌

: إذا علم المكلف باندراج موضوع خاص في أحد العناوين الكلية يتحقق عنده صغريان كما إذا قطع بخمرية مائع فإنه يتحقق عنده حينئذ صغريان إحداهما قوله (هذا خمر) و الآخر قوله (هذا معلوم الخمرية) فحينئذ يلاحظ ذلك العنوان الكلي من حيث ثبوت الحكم له في الأدلة الشرعية، فحينئذ يتحقق له إحدى كبريات ثلاث على سبيل امتناع الجمع و الخلو ففي ملاحظة نوع الخمر في الأدلة الشرعية و كيفية ثبوت حرمتها بالنظر إليها لا يخلو الحال من أنّه إمّا أن يكون الحرمة ثابتة لها بالنظر إلى الدليل المثبت لها لذاتها من غير تقييدها بالعلم أصلا و إمّا أن يكون ثابتة لها باعتبار حصول العلم بها مطلقا.

فعلى الأول يتحقق له كبرى و هي قوله (كل خمر حرام).

و على الثاني يتحقق له كبرى أقوى و هي قوله بعض الخمر المعلومة حرام.

و على الثالث يتحقق له كبرى و هي كل معلوم الخمرية حرام.

لا إشكال في الحكم على ذلك الموضوع الخاصّ الخارجي المفروض‌


[1] إضافة يقتضيها السياق.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست