responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 235

(1) إشارة إلى ما ذهب إليه الأخباريون: من عدم جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، و أنها مجرى الاحتياط، مع أنها من الشكّ في التكليف الّذي جعله- (قدس سره)- مجرى لأصالة البراءة.

في بيان المراد من الحجة في باب الدلالة الشرعية

قوله- (قدس سره)-: (لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا) [1].

(2) مراده من وجوب المتابعة إنما هو وجوبها عقلا من باب الإرشاد، لا الوجوب الشرعي، لما سيأتي من امتناع توجّه الأمر و النهي شرعا إلى العمل بالقطع.

قوله- (قدس سره)-: (لأنه بنفسه طريق إلى الواقع.) [2] ..

(3) توضيحه: أنّ الحجّة المبحوث عنها في باب الأدلّة الشرعية هي ما كانت‌ [3] طريقا إلى الواقع، بمعنى كونه كاشفا عن متعلّقه و عن جميع لوازمه الشرعية و العقلية، و هذا المعنى إنّما هو من الآثار القهريّة للقطع يمتنع عقلا انفكاكه عنه، فإنّه إذا قطع بشي‌ء فلازمه انكشاف ذلك الشي‌ء للقاطع و انكشاف جميع لوازمه- عقلية أو شرعية- فلا يكون قابلا للجعل، لا نفيا لفرض امتناع‌ [4] نفي هذه الصفة عنه، و لا إثباتا لكونه تحصيلا للحاصل، و إنّما يمكن جعل شي‌ء طريقا إذا كان نفي طريقيته باختيار الجاعل، و المفروض امتناعه في المقام.

هذا مع أنّ ما ذكرنا- من أنّ لازم القطع بشي‌ء انكشافه- مسامحة، فإنّ حقيقة القطع بشي‌ء إنما هي انكشافه للقاطع، نعم استكشاف لوازم ذلك الشي‌ء من لوازم انكشافه، و لأجل أنّ القطع بشي‌ء إنّما هو انكشافه لا يطلق عليه الحجّة


[1] فرائد الأصول 1: 4.

[2] فرائد الأصول 1: 4.

[3] في النسختين: هو ما كان.

[4] في النسخة (أ): لغرض الشارع .. و نسخة (ب) لامتناع غرض الشارع.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست