قول المصنّف- (قدس سره)-: (فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي)[2].
(1) مراده- (قدس سره)- من المكلّف ليس الّذي تنجّز عليه الخطاب كما هو الظاهر،- لامتناع كونه مقسما بين الملتفت و غيره، إذ لا بدّ في تنجّز الخطاب من الالتفات لا محالة، فهو لا يكون إلاّ الملتفت، فيمتنع انقسامه إليه و إلى غيره بل إنّما هو الجامع لشرائط الخطاب الّذي هو المقسم بينهما، لأنّ ظاهر قوله: (إذا التفت.). هو تقسيمه إليهما الظاهر في كونه قيدا احترازيا، لا توضيحيا محقّقا لموضوع المكلّف، كما قد يتوهّم و هو أنّ يناسب ذلك [3]. نعم هو محقّق لموضوع القاطع و الظانّ و الشاكّ، إذ لا يتحقّق تلك العناوين إلاّ به، فهو من قبيل: (إذا رزقت ولدا فاختنه) من حيث كونه محقّقا لنفس الجزاء.
هذا، مضافا إلى تصريحه- (قدس سره)- بذلك منذ قرأنا عليه هذا الموضوع من الرسالة.
و أيضا يدفع احتمال كونه توضيحيّا و إرادة الّذي تنجّز عليه الخطاب: أنه- (قدس سره)- أراد جميع أصناف الملتفت: من القاطع، و الظانّ، و الشاكّ، سواء
[1] نظرا إلى سقوط بحثي القطع و الظنّ من النسخة الأصليّة، و لم نجدهما إلاّ في نسختين مستنسختين عنها، لذا اعتمدنا في تحقيق هذين البحثين عليهما و رمزنا لهما ب: (أ، ب).