الثاني، فإنّه قيد ظاهر أو صريح في أنّ الغرض من القيد المأخوذ فيه إنّما هو مجرّد تشخيص موضوع الحكم المتعلّق بالعامّ و تميّزه عن غيره، لا إخراج غير مورده عن ذلك الحكم.
نعم هذا مستلزم لإخراجه عن ذلك الحكم- بوصف تعليقه على الشرط المذكور- لا عن سنخ ذلك الحكم رأسا، فغاية ما يستفاد من هذا الكلام أنّ وجوب إكرام عمرو على تقديره غير معلّق على ذلك الشرط، و هو مجيء زيد، فلا ينافي عدم وجوب إكرامه عند عدم مجيء زيد، و قس على ذلك الكلام في سائر القيود، لاتّحاد وجه الدفع في الكلّ، فلا تغفل.
الرابع فى تعدد الشرط و الاتحاد
: إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء اتّحادا نوعيّا أو شخصيّا، فإن كان ذلك في كلام واحد كان مقتضاه [1] سببيّة كلّ واحد من تلك الشروط المذكورة فيه للجزاء على البدل و انتفاؤه بانتفاء الجميع، و أمّا إذا كان في خطابات متعدّدة- بأن علّق الجزاء في كلّ منها على شرط غير ما علّق عليه في الآخر- فيقع التعارض حينئذ بين مفهوم كلّ من تلك الخطابات و بين المنطوق الآخر، إذ مقتضى كلّ منها سببيّة الشرط المذكور فيه للجزاء و ترتّبه عليه إذا وجد، و انتفاؤه بانتفاء ذلك الشرط مطلقا، سواء [2] وجد شيء آخر، أو لا.
و من المعلوم أنّ إطلاق الانتفاء عند الانتفاء في كلّ منها بالنسبة إلى صورة وجود الشرط المذكور في الآخر ينافي سببية ذلك الشرط المستفاد من منطوقه، و أيضا يقع التعارض بينها بحسب المنطوق فيما إذ اتّحد الجزاء شخصا، إذ مقتضى كلّ منها سببيّة الشرط المذكور فيه للجزاء فعلا، بمعنى كونه بحيث يترتّب عليه الجزاء متى وجد و يؤثّر فيه كذلك، و من البديهي أنّه لا يعقل تأثير أسباب متعدّدة