و هذا خلاصة الكلام في المقام، و الصلاة و السلام على محمّد و آله البررة الكرام.
و ينبغي التنبيه على أمور.
الثاني فى المراد من المفهوم
: المفهوم إنّما هو رفع المنطوق، و هو نقيضه، لا الأمر الوجوديّ المنافي له، و هو ضدّه- كما ربما يتوهّم- و الضابط [في] [1] أخذه بقاء القضيّة على حالها بجميع الاعتبارات و القيود الملحوظة فيها في طرف المنطوق، التي يرد عليها النفي في المنطوق، إن كان قضيّة سالبة، أو الإثبات إن كان قضيّة موجبة، سواء كانت تلك القيود من القيود الراجعة إلى الشرط أو إلى الجزاء، و سواء كان القيد الراجع إلى أحدهما أيضا شرطا أو وصفا أو حالا أو غيرها من القيود، و سواء كانت تلك الاعتبارات من قبيل العموم و الخصوص في أحدهما أو كليهما، أو من قبيل الإطلاق و التقييد كذلك، إلاّ إذا كانت تلك الاعتبارات حاصلة من النفي أو الإثبات في طرف المنطوق، ثمّ تغييره من حيث كيفية الإيجاب و السلب، فإن كانت الجملة الشرطية و الجزئية كلتاهما موجبتين فتنتقلان إلى سالبتين، أو سالبتين فإلى موجبتين، أو كانتا مختلفتين فكلّ واحدة إلى نقيضها، ثمّ ينظر إلى أنّ مفاده مع هذا التغيير ما ذا؟ فما استفيد منها حينئذ هو المفهوم، و هو واضح لا غبار عليه بوجه، إلاّ أنّه قد يقع الاشتباه في بعض الاعتبارات من حيث كونها ممّا اعتبرت في جانب المنطوق حتّى يعتبر في طرف المفهوم- أيضا- أولا، فلا يعتبر فيه.
منها: العموم البدلي في الشرط أو الجزاء أو في شيء من متعلّقاتهما إذا لم يكن بواسطة أداة العموم البدلي بكلمة (أيّ)، بل بواسطة وقوع الطبيعة في حيّز الإثبات.