responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 140

القيد الّذي هو معنى المفهوم المتنازع فيه، بحيث لو ورد دليل خاصّ على ثبوته في غير مورد القيد لوقع التعارض بينه و بين ذلك الدليل، فلم يبق وقع للإيراد أصلا.

و أيضا النزاع فيها إنّما هو فيما إذا كان القيد- و هو الشرط أو الوصف أو غيرهما- قيدا للحكم، لا الموضوع، كما ينادي به تحريرهم للخلاف فيها، بأنّ تعليق الحكم على شرط أو وصف- مثلا- يدلّ على انتفائه عند انتفاء ذلك الشرط أو الوصف أو لا؟

هذا، مع أنّه لا يعقل النزاع في دلالة كلّ واحد من تلك القيود على تقدير كونه قيدا للموضوع و جزء منه على انتفاء ذلك الحكم عند انتفائه عقلا، فالنزاع في قولهم: (صم إلى الليل)- مثلا- في ثبوت المفهوم له و عدمه إنّما هو على تقدير تعلّق الطلب بالصوم المطلق، و كون الغاية غاية للطلب، لا له، فإنّ انتفاءه عن الصوم المقيّد بكونه إلى الليل بعد ارتفاع قيده- و هي الغاية المذكورة- الموجب لارتفاع الموضوع ممّا لا يعقل المرية فيه من ذي مسكة، إذ لا يعقل طلب الصوم المقيّد بكونه في النهار إلى أوّل الليل.

و كيف كان، فهذا ليس من المفهوم المتنازع فيه في شي‌ء أصلا، إذ النزاع إنّما هو في دلالة اللفظ على انتفاء الحكم عن مورد فقد القيد مع صلاحيته بذاته لاتّصافه بذلك الحكم، بحيث يكون انتفاؤه عنه لانتفاء علّته، لا لانتفاء نفس ذلك المورد.

فإذا عرفت ذلك فهاهنا مقامات:

[مقامات فى المفهوم‌]

الأوّل: في مفهوم الشرط:

و قد اختلف عباراتهم في تحرير الخلاف فيه:

فمنهم: من حرّره بأنّ الأمر المقيّد بشرط هل ينتفي بانتفاء ذلك الشرط؟

و منهم: من حرّره بأنّ الحكم المقيّد بشرط هل ينتفي بانتفائه؟

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست