responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 130

على تقدير بقائه على ظاهره- بمعنى كون المراد منه ذلك- مساو في جميع الأحكام للآخر على تقدير بقائه على ظاهره، فقوله:- صلّ و لا تصلّ في المكان المغصوب- إن كان المراد ظاهره من تعلّق النهي بالصلاة الواقعة في المكان المغصوب التي هي فرد من أفراد مطلق الصلاة المأمور بها فيمتنع فيه الصحّة كامتناعها في المثال الآخر إن كان الحال فيه هكذا.

لكنّهم حكموا بالصحّة فيه لقيام الإجماع فيه عليها، فبقرينة ذلك الإجماع يستكشف عن أنّ متعلّق النهي إنما هو عنوان الغصب المتحد مع بعض أفراد الصلاة، لا الفرد من الصلاة الواقعة في المكان المغصوب، فحينئذ يدخل في مسألة اجتماع الأمر و النهي، و قد عرفت فيها ثبوت الصحّة حال النسيان و الغفلة و الجهل الّذي لا يعذر فيه، فالفارق بين المثالين إنّما هو ذلك الإجماع، فإنّه لمّا منع في المثال المذكور أخرجه عن ظاهره إلى مسألة اجتماع الأمر و النهي، بخلاف قوله:- أعتق و لا تعتق رقبة كافرة- لعدم قيام دليل عليه فيه على الصحّة، فيستكشف منه ذلك و يخرجه عن ظاهره، و اللّه أعلم بحقائق الأمور.

زيادات متعلّقة بمسألة اجتماع الأمر و النهي‌ [1]:

أولاها: أنّه قد يسأل: أنّه ما الفرق بين التخصيص في تلك المسألة- بناء على امتناع الاجتماع- و بينه في التخصيصات اللفظية و التقييدات كذلك فيما إذا كان هناك دليلان عامّان أو مطلقان يكون النسبة بينهما هي العموم من وجه- كقوله: أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق- حيث إنّه إذا بنى على إخراج مورد التعارض عن موضوع الأمر فيهما- و تخصيص الأمر أو تقييده بغيره- لا يقع ذلك المورد امتثالا بوجه و في حال؟

هذا بخلاف التخصيص في تلك المسألة، حيث إنّه مع التخصيص فيها


[1] راجع مسألة اجتماع الأمر و النهي: 16.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست