responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 117

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأوّل‌

: كلّما حقّقناه في مقتضى صيغة النهي- المتعلّقة بالعبادات أو المعاملات- جار في مادّة [النهي‌] المتعلّقة بواحدة منهما، و كذا في الحرمة المتعلّقة بواحدة منهما المستفادة من غيرهما من الأدلّة اللبّيّة، لاتّحاد المناط في الكل، فإنّ الفساد في الكلّ إنّما هو ملازم لحرمتها، لا لحرمتها الثابتة بالصيغة، أو بمطلق اللفظ الشامل للمادّة، فإذا حرمت تكون فاسدة مطلقا، أو معاملة فكذلك إذا كانت الحرمة متعلّقة بآثارها، أو بترتيب تلك الآثار عليها، فتدبّر.

الثاني‌

: كلّما ذكرنا إلى هنا إنّما هو على تقدير كون النهي نفسيا، فهل يجري في الغيريّ أيضا ما جرى فيه؟

ألحق، نعم:

أمّا في العبادات: فواضح، حيث إنّ صحّتها متوقّفة على انعقادها عبادة، و ذلك يتوقّف على الأمر، و مع وجود النهي لا يعقل بقاء الأمر و اجتماعه معه و لو كان النهي غيريا، و القائلون بجواز الاجتماع بينهما إنّما يجوّزونه فيما إذا تعدّدت جهتاهما، و أمّا مع اتّحادها- كما هو الحال فيما نحن فيه- فهم أيضا مانعون عنه و لو كان النهي غيريّا، فإذا انتفى الأمر ينتفي‌ [1] الجهة المصحّحة لها، كما في صورة تعلّق النهي النفسيّ بها.

و أمّا في المعاملات: فلأنّه إذا تعلّق بنفس الأسباب فهو لا يزيد على النفسيّ، فلا يقتضي الفساد جدّاً، و أمّا إذا تعلّق بالمسبّبات أو بترتيبها فهو كالنفسي مقتض له البتّة، فإنّ ثبوت تلك المسبّبات إنّما هو بأمر الشارع و إمضائه، و مع ردّه و لو غيريّا لا يعقل ثبوتها، و عدمه يكفي في ثبوت الفساد. هذا.

نعم بناء على كفاية الجهة في انعقاد الفعل عبادة من دون توقّف على وجود


[1] في النسخة المستنسخة: فينتفي.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست