: لا ينبغي الإشكال في إمكان استعمال صيغة الأمر في القدر المشترك بين الوجوب و الندب- و هو الطلب المطلق مطلقا حقيقة بناء على وضعها له، أو مجازا بناء على وضعها لخصوص أحد الفردين، أو لكلّ منهما على سبيل الاشتراك- و لا في إمكان إنشاء القدر المشترك وحده مجرّدا عن كلتا الخصوصيّتين.
نعم ربّما يتوهّم المنع من الأمرين من وجوه: بين مختصّ بأحدهما، و مشترك بينهما: