و فيه: أنّ النّص- و هو الأمر بذي المقدّمة- متضمّن لوجوب المقدّمة، بمعنى أنّ وجوبها يستفاد منه تبعا، و لسنا نقول: إنّ وجوبها على تقديره بدليل آخر، حتى يكون مثل ما دلّ على وجوب السورة في الصلاة بعد الأمر بها بدون السورة- مثلا- حتّى يكون زيادة على النصّ، فيكون نسخا.
هذا تمام الكلام في المرام ختم اللَّه أمورنا بخير ختام بنبيّه محمّد (صلى اللّه عليه و آله) البررة الكرام.
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأوّل
: أنّ الكلام في مقدّمة المندوب هو الكلام في مقدّمة الواجب، و المختار فيها المختار في تلك بعين ما مرّ، فالطالب لشيء ندبا يلزمه حصول حالة إجمالية في نفسه بالنسبة إلى مقدّمات المندوب بحيث لو جاءت في قالب اللفظ لكانت طلبا أصليا ندبيا لها [1].
الثاني
: أنّ من أقسام الواجب ترك الحرام [1]، فتدخل مقدّمته في مقدّمة الواجب، و يكون من أفرادها.
يسمّى [2] الدليل الثاني في الاصطلاح زيادة على النصّ، و يكون هو ناسخا للحكم الأوّل.
لمحرّره عفا اللَّه عنه.
[1] المراد بترك الحرام الّذي هو من أفراد الواجب هو الترك الاختياري، فإنه هو الّذي يقبل بتعلّق التكليف به، و يتصف بالوجوب، و تدخل مقدّمته في مقدمة الواجب.