اختلفوا في استحقاق الثواب و العقاب على فعل الواجب الغيري [1] أو تركه- على نحو ترتّبهما على الواجب النفسيّ بمعنى كون فعله موجبا لاستحقاق الثواب زائدا على الثواب المترتب على ذلك الغير الّذي هو ذو المقدّمة الّذي يكون وجوبه نفسيا، و كون تركه موجبا لاستحقاق العقاب زائدا على استحقاقه على ترك ذلك الغير- على أقوال يأتي تفصيلها.
و قبل الخوض في المرام ينبغي التعرّض لتحقيق الحال على نحو الإجمال في الواجبات النفسيّة من حيث استحقاق الثواب [2] [أو] العقاب [1] على إطاعتها أو مخالفتها، نظرا إلى أنّ محلّ النزاع في الثواب و العقاب المتنازع في استحقاقهما في الواجب الغيري هو ما ثبت في الواجبات النفسيّة، فنقول:
الحقّ استحقاق العبد- على إطاعتها- تقريب المولى إيّاه و رفع منزلته عنده و تعظيمه، بحيث لا يكون هو و العبد العاصي للمولى في المنزلة عنده
[1] و الواجب الغيري ينحصر في المقدّمات فإنها- على تقدير وجوبها لأجل المقدّمية- واجبة غيرية لا غير، فلفظ الواجب الغيري عبارة أخرى عن المقدّمات، لكن بعد اعتبار وجوبها الغيري المراد أنه هل في مقدّمات الواجب على القول بوجوبها ثواب و عقاب كنفس الواجب، أو لا؟ لمحرّره عفا اللَّه عنه.
[2] قال في مجمع البحرين: الثواب- لغة- الجزاء، و يكون في الخير و الشرّ، و الأوّل أكثر، و في اصطلاح أهل الكلام: هو النّفع المستحقّ المقارن للتعظيم و الإجلال.
أقول: فمعناه- لغة- هو العوض، لأنّ الجزاء عبارة عنه لمحرّره عفا اللَّه عنه.