responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 341

أصالة البراءة العقلية، بل تثبت هي أيضا الجواز في مرحلة الظاهر كالاستصحاب.

و بالجملة: العلم الإجمالي إنّما يوجب تنجّز الواقع على المكلّف على سبيل لزوم موافقته القطعية إذا لم يكن في بعض أطرافه مرخّص شرعي أو عقلي، و أمّا معه- كما هو الحال في المقام- فلا يقتضي أزيد من عدم جواز مخالفته القطعية، فيختصّ إيجابه للموافقة القطعية بما إذا كانت الأصول متعارضة في أطرافه، فافهم.

و الحاصل: أنّ التكليف بتحصيل غرض الامتثال لا يتنجّز على المكلّف لعدم بيانه، فإن كان الغرض الواقعي هو ذلك فلا تكليف على المكلّف أصلا لعدم بيانه.

نعم لو كان هو نفس الفعل فهو منجّز عليه لبيانه بالفرض، فلزوم الإتيان به حينئذ لأجل كونه منجّزا على المكلّف و موجبا لاستحقاق العقاب عليه على تقدير كونه هو الغرض الواقعي، فيلزم العقل بلزوم الإتيان به لذلك.

و كيف كان، فالحقّ في مقام الشكّ في تعبّدية وجوب شي‌ء أو توصّليته بالنظر إلى الأصول العملية هو الحكم بالتوصّلية، لما عرفت.

و أمّا المقام الثالث‌

: فقد ذهب فيه جماعة إلى أنّ الحاصل- المستفاد من عمومات الكتاب و السنّة- هي التعبّدية، زاعمين دلالة بعض الآيات و الأخبار على ذلك:

فمن الآيات قوله تعالى- حكاية عن تكليف أهل الكتاب-: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‌ [1] الآية، أي ما امر أهل الكتاب في كتبهم‌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ‌ الآية.


[1] البيّنة: 5.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست