responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 32

من نفس اللفظ أو من الخارج، و أنّ سببية الانصراف على الثاني ما ذا؟

أقول: الظاهر صدق الدعوى الأولى، فإنّا لو خلّصنا أنفسنا عن ملاحظة التجريد و التقييد لا يفهم و لا يتبادر من الصيغة حينئذ إلاّ الطلب المطلق، و هو الحجّة.

و أمّا الدعوى الثانية فالظاهر صدقها بالنسبة إلى الوجه الأخير إلاّ أنّه يوجب تخريب ما بيّنّا آنفا من إمكان إيجاد القدر المشترك وحده، فإنّ الطلب إذا وجد فهو إمّا مع الإذن في الترك أو مجرّد عنه، لامتناع ارتفاع النقيضين، فالأوّل ندب، و الثاني وجوب، فافهم.

ثمّ إنّه يمكن أن يكون هذا الانصراف بسبب الكمال فإنّه و إن لم يوجبه مطلقا إلاّ أنّه قد يوجبه كما إذا كان الفرد الغير الكامل بمثابة كأنّه ليس بشي‌ء، و أنّ فرد الكلي منحصر في الكامل- كما عرفت- و الحال هنا كذلك، فإنّ الطلب المتعقّب بالإذن في الترك كأنّه ليس بطلب حقيقة، فينصرف اللفظ لذلك إلى الوجوب، فتدبّر.

إيقاظ: الحال في النهي من جهة الوضع للقدر المشترك و انصرافه عند الإطلاق إلى الحرمة هو الحال في الأمر- كما عرفت- و الوجه الوجه، فإنّ المنع الخالص يتعيّن في الحرمة و مع الإذن في الفعل لم يبق حقيقة المنع على حاله.

و الحمد للَّه ربّ العالمين، و صلّى اللَّه على محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السلام).

الرابعة

[1]: اختلفوا في أنّ الجمل الخبرية إذا قامت قرينة على استعمالها في الطلب و الإنشاء مع عدم القرينة معها على أنّ المراد أيّ نحو من الإنشاء،


[1] أي (الفائدة الرابعة) على ما في هامش الأصل.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست