responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 297

متساوية من حيث المقدّمية، و لا ثبوته فيما خلا عن تلك الحيثية.

مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسيّة و الغيرية

ثم إنّ مادّة الوجوب أو الهيئة الموضوعة لها- و هي صيغة (افعل)، أو غيرهما و هي أسماء الأفعال الدالة على ما تدلّ عليه المادة و الهيئة- هل هي حقيقة بحسب الوضع اللغوي أو العرفي في الوجوب النفسيّ أو أنها للأعم منه و الغيري؟

الحقّ هو الثاني، فإنّا إذا راجعنا العرف- و كذا وجداننا- في مقام التخاطب مع قطع النّظر عما يوجب صرف اللفظ إلى النفسيّ يتبادر منه القدر المشترك بينهما- أي ما يقبل الانطباق [على‌] كلّ منهما- و هو دليل الوضع.

نعم يجب حمل تلك الألفاظ عند الإطلاق على الوجوب النفسيّ إذا كان المقام جامعا لشرائط صحّة التمسّك بالإطلاق من كونه في مقام بيان تمام مقصود المتكلّم مع خلوّه عن أمارة موهمة لإرادة المقيّد، و هو الوجوب الغيري فيما نحن فيه، فيحكم حينئذ- بمقتضى قاعدة الحكمة من قبح تفويت الغرض و نقضه- أنّ المراد هو المطلق، و هو فيما نحن فيه الوجوب النفسيّ، فإنّ الوجوب النفسيّ و الغيري كليهما و إن اشتركا في كون كلّ واحد منهما مقيّدا بعلّته كما هو الحال في سائر الموجودات من الممكنات، حيث أنّ كلاّ منها مقيّد بعلّته- بمعنى أنّ وجودها ليس على كلّ تقدير، بل إنّما هو على تقدير وجود عللها الموجدة لها- إلاّ أنّ الوجوب الغيري إنّما هو مقيّد بعنوان غير مقيّد به النفسيّ، و هو كونه لأجل واجب آخر- كما عرفت في حدّه- فتكون نسبته إلى النفسيّ من نسبة المقيّد إلى المطلق، فيجري فيهما ما يجري في المطلقات و المقيّدات.

و يكفيك شاهدا على ذلك: أنه لو تعلّق غرض المتكلّم ببيان الوجوب الغيري لا يكفيه إيراد اللفظ مجرّدا عن التقييد بكونه لأجل واجب آخر بحيث لو عبّر عن مقصوده ذلك باللفظ المطلق لكان مخلا بغرضه جدّاً، بخلاف ما لو كان مراده الوجوب النفسيّ و تعلّق غرضه ببيانه، حيث إنه يكفيه التعبير عنه‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست