[1]- قد ذكرنا أنّ الواجب حقيقة في المشروط أيضا بمعنى أنّه للأعمّ منه و المطلق [2]، لا للأخير فقط، فاعلم أنّ صيغة الأمر أيضا بحسب الوضع حقيقة في ذلك القدر المشترك، و هو مطلق الطلب، و كذا ما يفيد معناها من الموادّ كمادّة الوجوب و الأمر.
لكن الأمر عند الإطلاق ظاهر في الوجوب المطلق، و لم يظهر في ذلك مخالف عدا السيّد [3]- (قدس سره)- على ما يظهر من كلامه- في بادئ الرّأي- من تعليله عدم الحكم بوجوب الشرط لورود الأمر في الشريعة على ضربين، و لم يعلم كون الأمر الوارد المجرّد عن القرينة أنّه أيّهما بالنسبة إلى الشرط، فيجب التوقّف لاحتمال كونه مشروطا بالنسبة إليه. هذا حاصل استدلاله.
وجه دلالته على ما قلنا: أنه لو كان قائلا بظهور الأمر في الإطلاق لما بقي لما ذكره وجه، بل كان عليه أن يبني و يحكم على الإطلاق عند الشكّ- فيما إذا كان الوجوب بأمر لفظي- آخذا بأصالة الإطلاق كما فعل المشهور.
لكنّ الإنصاف: ما فهمه بعض المحقّقين من المتأخّرين [4] من عبارته- (قدس سره)- من أنّ مراده- (قدس سره)- إنّما هو التوقّف في وجوب الشرط فيما إذا ثبت شرطيّته و تقيّد الأمر به في الجملة و شكّ في أنّه قيد و شرط للوجوب أو لذات الواجب و شرط لصحّته، لا فيما إذا كان أصل الاشتراط مشكوكا حتى يخالف المشهور، فحينئذ يوافق المشهور من جهة الحكم بالإطلاق في تلك الصورة سواء كان الشكّ في كون الشيء شرطا للوجوب أو