و أمّا القضاء فقد عرفت الكلام فيه على تقدير قيام الظنّ الثاني، و أمّا بدونه فالحكم بعدمه متّجه، حيث إنّه على المختار بأمر جديد، و هو غير معلوم، فينفيه استصحاب عدمه.
حجّة القول الثاني وجوه:
الأوّل: أنّ رخصة الشارع- في بناء العمل على الفتوى السابقة فيما يقتضي الاستمرار و الدوام- رخصة في إدامة أثره أيضا، فلا ترتفع بالفتوى الثانية، هذا بخلاف رخصته فيما لا يقتضي الاستمرار، فإنّها غير مستلزمة للإدامة.
الثاني: أنّ الأمور المقتضية للاستمرار إذا وقعت فهي مقتضية لبقاء الأثر إلى أن يثبت الرافع له، و تبدّل الرّأي لم يثبت كونه رافعا له، هذا بخلاف الأمور الغير المقتضية للاستمرار لعدم اقتضائها للبناء على مقتضاها دائما.
الثالث: لزوم العسر و الحرج لو لم يبن علي مقتضى الفتوى السابقة في الأمور المقتضية للاستمرار، و عدم لزومه على تقدير عدم البناء على مقتضى الفتوى السابقة في غيرها.
هذا خلاصة ما استدلّ به هذا القائل، و قد احتجّ بوجوه أخرى تخريجيّة لا يخفى على المتأمّل ضعفها، فلا نطيل الكلام بذكرها و التعرّض للجواب عنها.
و يتّجه على أوّل الوجوه المذكورة: أنّ الرخصة فيما يقتضي الاستدامة إنّما تقتضي الرخصة في الإدامة فيما إذا كانت تلك الرخصة واقعية، لكنّها في المقام ظاهرية محضة مغيّاة بعدم انكشاف الخلاف، لأنّ أمر الشارع