responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 161

ثمّ إنّه ظهر مما حقّقنا إمكان التعبّد بالفعل ثانيا على الوجه المذكور وجوبا- أيضا- لما عرفت من عدم توقّفه على وجود أمر بالفعل أصلا، لا السابق و لا اللاحق، فيكون ذلك نظير سائر الأفعال و الموضوعات الممكنة الوقوع قبل الأمر و بدونه أصلا، فيصحّ ورود أمر به مطلقا بأن يكون موضوع ذلك الأمر التعبّد ثانيا بالفعل على الوجه المذكور.

هذا، ثمّ إنّ المنع إذا كان محقّقا في الفرد المتأخّر فلا كلام، و إن كان محتملا فيمكن نفيه بالأصل فيه أو في سببه، فإنّ المعتبر في وقوع الفعل تعبّدا ليس هو العلم بعدم المنع منه واقعا، بل يكفي إحرازه بالطرق و الأمارات المعتبرة، أو الأصول كذلك. هذا.

إيقاظ: قد اعتبر- دام ظلّه- في مقام عدم المنع- الّذي اعتبرناه- الإذن في الفعل، و ليس بلازم كما لا يخفى، ثمّ إنّه جعل دليل الإذن في إعادة الصلاة جماعة هو الأمر المتعلّق بها في تلك الأخبار، و ليس بجيّد كما لا يخفى، فإنّه إذا فرض توقّف تحقّق التعبّد- الّذي هو موضوع تلك الأخبار- على ثبوت الإذن مع فرض توقّف ثبوته على نفس تلك الأخبار، فهذا مستلزم للدور كما لا يخفى.

الثاني: في الأوامر الواقعية الثانوية

- و هي الملحوظ فيها عذر المكلّف- و مصاديقها إنّما هي أوامر أولي الأعذار على أظهر الاحتمالات فيها.

فالأولى النّظر في تلك الأوامر، و تحقيق الحال على كلّ من الوجوه المحتملة في اعتبار الأعذار فيها، فنقول:

إنّ اعتبارها فيها يمكن بأحد الوجوه:

الأوّل‌

: أن تكون هي معتبرة على وجه الموضوعية لتلك الأوامر التي يلزمها انحصار المصلحة واقعا في متعلّقات تلك الأوامر المتوجّهة لأولي الأعذار حال كونهم كذلك، بحيث لا مقتضي واقعا في حقّهم في تلك الحال لأمرهم بما أمر به المتمكّن، و هذا يتصوّر على وجهين:

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست