اعتبر على وجه يعمّ الواقع الأوّلي و أبداله- التي هي متعلّقات الأوامر الثانوية الواقعية- و المحكوم بكونه هو في مرحلة الظاهر- الّذي هو متعلّق الأوامر الظاهرية- فإنّ المقتضي للأخيرتين أيضا إنّما هو الأمر الأوّل الواقعي، فلذا يؤتى بهما لأجل امتثاله.
و الحاصل: أنّ الطالب للامتثال في كلّ من الحالات الثلاث الحاصلة للمكلّف هو الأمر الأوّل، و أنّ الأمر بخصوص الأبدال عمّا تعلّق هو به مع خلوّ المكلّف عن العذر تفصيل عن إجمال ذلك الأمر، لا أمر آخر، و كذلك الأمر بما حكم بكونه هو في مرحلة الظاهر، فالأمر بالصلاة مع التيمّم أو مع الطهارة المستصحبة أو الثابتة بالبيّنة تفصيل عن إجمال قوله: أَقِيمُوا الصَّلاةَ*[1] لا أنّهما أمران حادثان بعد ارتفاعه، و يكشف عن ذلك أنّ الإعادة و القضاء على تقدير الإخلال بالأخيرتين إنّما هما لذلك الأمر.
نعم المدار فيهما- أيضا- على ما عليه مدار الأداء و امتثال ذلك الأمر من الأحوال المختلفة الموجبة لاختلاف مراتب الامتثال.
فعلى هذا يصحّ تحرير النزاع في المسألة: بأنّ الأمر هل يقتضي امتناع التعبّد بمتعلّقه ثانيا من جهته إذا أتى به بإحدى تلك المراتب أو لا؟ إلاّ أن الأولى الإغماض عن ذلك، و إفراد كلّ من أقسام الأمر بالمقال في مقام مع ملاحظة التعبّد و عدمه بالنسبة إلى الواقع الأوّلي- الّذي هو متعلّق الأمر الأوّل الواقعي- فإنّه أقرب إلى توضيح المرام.
ثمّ إنّك بعد ما قدّمنا لك إلى هنا فهاهنا مقامات:
الأوّل: [2] في الأمر الواقعي الأوّلي إذا أتي بمتعلّقه على ما هو عليه