: [1] ينقسم الأمر باعتبار حالات المكلّف الملحوظة فيه إلى واقعي أوّلي، و واقعي ثانوي، و ظاهري.
فالأوّل: ما لوحظ فيه خلوّ المأمور عن الموانع و الأعذار.
و الثاني: ما لوحظ فيه شيء من الأعذار مع كون متعلّقه بدلا عمّا تعلّق به الأمر الواقعي [1]- بمعنى تعلّقه به بعنوان أنّه بدل من ذلك و مربوط إليه- لا واجبا مغايرا له بالكلّيّة، بأن يكون واجبا مشروطا بالعذر من الواقع الأوّلي، لا بدلا عنه، فإنّ هذا من الواقعيّات الأوّلية لا غير، كما هو الحال في سائر الواجبات المشروطة.
و بعبارة أخرى: هو الأمر المتعلّق بما هو بدل عن الواقع الأوّلي لمكان شيء من الأعذار من حيث إنّه بدل عنه مع قيام المقتضي له فعلا إلاّ أنّ العذر منع من تأثيره فعلا.
ثمّ إنّه ليس شيء من هذين القسمين ملحوظا فيه شيء من العلم و الجهل و لا مقيّدا بشيء منهما، كما لا يخفى.
و أمّا الثالث: فهو ما لوحظ فيه اعتقاد المكلّف بالواقع الأوّلي أو الثانوي نفيا أو إثباتا:
أمّا الأوّل: فكما في الأصول العملية، حيث إنّ الملحوظ فيها إنّما هو عدم اعتقاد المكلّف و شكّه في الواقعة.
و أمّا الثاني: فكما في الطرق و الأمارات الشرعية الغير العلمية [2]- المعتبرة من حيث الطريقية- فإنّ الأمر بمؤدّياتها إنّما لوحظ فيه ظنّ المكلّف بها
[1] و قد يطلق الواقعي الثانوي على الظاهري أيضا. لمحرّره عفا اللَّه عنه.