responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 133

بموردها- لجاز [1] تناول الطرف الآخر، لكون الشكّ فيه حينئذ بدويّا بحكم الشارع.

هذا كلّه في الشبهة الحكمية، و هي الشكّ في مراد الشارع من الفورية أو جواز التأخير، إمّا لعدم نصّ أصلا- كما إذا ثبت وجوب الفعل بدليل لبّي، و دار الأمر فيه بين الاحتمالين- أو لإجماله، أو لوقوع التعارض بينه و بين غيره.

ثمّ إنّه قد يقال بوجوب المبادرة و الإتيان بالفعل فورا على القول بإفادة الأمر القدر المشترك أو [1] إحراز كون المراد هو طلب الفعل من غير تقيّد فيه بالفورية، و ذلك أنّا حينئذ و إن أحرزنا مراد الشارع و لم يكن الشبهة من جهة الحكم، بل هو معلوم، لكن لمّا كان الطلب المطلق المجوّز تأخيره واقعا عن أوّل الأزمنة مغيا بآخر أزمنة التمكّن من إتيان الفعل، بمعنى أنّه لا يجوز واقعا تأخيره عن ذلك الوقت، بحيث لو تركه فيه يستحقّ العقاب عليه، لكون الترك حينئذ مستندا إلى المكلّف، حيث إنّه أخّره عن أوّل الوقت مع تمكّنه من إتيانه فيه، فيكون الترك مستندا إلى فعله الاختياري، و هو التأخير مع تمكّنه من التعجيل، فلا يكون معذورا فيه، و إطلاق الطلب لا يكون مستلزما للرخصة واقعا إلى زمان تعذّر الإتيان، بل إنّما هو مستلزم له إلى آخر أزمنة التمكّن، فيكون تفويت المأمور به عند تعذّره تفويتا له من غير مرخّص شرعي، فلا يكون معذورا فيه، فيستحقّ العقاب عليه لو اتّفق.

و لا ريب انه ليس للمكلّف سبيل إلى إحراز آخر أزمنة التمكّن الّذي يجوز له التأخير إليه، فإنّ إطلاق اللفظ لا يمكن كونه معيّنا للمصداق الخارجي‌


[1] الترديد إشارة إلى صورة كون الدليل على الوجوب غير اللفظ. و كيف كان، فحاصل المقصود من العبارتين أنّ المكلّف بعد ما أحرز كون الطلب غير مقيّد بالفوريّة فيجب عليه المبادرة كما في صورة تقيّده بها، لجريان قاعدة الاشتغال في المقام. لمحرّره عفا اللَّه عنه.


[1] في الأصل: فيجوز.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست