responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 122

[في الفور و التراخي‌]

قاعدة: اختلفوا في دلالة الأمر على الفور أو على التراخي على أقوال:

ثالثها: عدم دلالته على خصوص شي‌ء منهما، بل إنّما يدلّ على مجرّد طلب الطبيعة مع السكوت عن شي‌ء من الأمرين.

و تحقيق الكلام فيها يقتضي رسم أمور:

الأوّل‌

: [1] أنّ مرادهم بدلالة الأمر إنّما هو اقتضاؤه و لو من غير جهة ظهوره وضعا أو انصرافا، فضلا عن كونه من جهة الوضع.

و الشاهد ما يأتيك من حجج الطرفين من القائلين بالفور أو التراخي، حيث إنّهم احتجّوا على ما صاروا إليه بالأصول العملية كالبراءة و الاستصحاب و الاحتياط- أيضا- و ليس ذلك إلاّ لأجل أنّ مدّعاهم إثبات الاقتضاء في الجملة، و لو من غير جهة دلالة اللفظ و ظهوره أيضا و إن احتجّوا به أيضا، فغرض المثبتين لأحد الأمرين إثبات الاقتضاء لما صاروا إليه بأحد الوجوه من دلالة اللفظ وضعا أو انصرافا و من الأصول العملية، و يكفيه واحد منها لو تمّ، و على النافي إبطال جميعها، إذ مع سلامة بعضها فهو كاف في غرض المستدلّ.

فعلى هذا فلا يختصّ النزاع بصيغة الأمر، بل يعمّ كلّ ما دلّ على الوجوب، بل الأمور اللبّيّة أيضا كالإجماع، و العقل، و التواتر المعنوي، إلاّ أنّ بعض الوجوه المحتجّ بها في المقام لا يثمر في اللبّيّات، إذ لا لفظ فيها يتمسّك بظهوره على المدّعى.


[1] «الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع». هكذا جاء في هامش الأصل.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست