responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 76

و أمّا الثالث: فلأنه إن كان المراد به ما سبق في الوجه الثاني، فقد عرفت ما فيه و إن كان المراد ما قيل في دفع إشكال الدّور عن الإشكال الأوّل، فهو لا ينطبق بما نحن فيه بوجه كما لا يخفى.

و التحقيق في الجواب: ما تلقيناه من الأصحاب من أنّ التبادر عند العالم بالوضع أمارة للجاهل به، كما صرح به العميدي [1] (قدس سره)، حيث إنه (رحمه اللّه) جعل عنوان المسألة ذلك، و قال إنّ عدم سبق المعنى من اللفظ عند العالم بالوضع دليل على المجاز للجاهل به، فلا يتوقف معرفة التبادر في حق الجاهل على معرفة الوضع فارتفع الدور.

و كيف كان، فأصل العنوان في مسألة التبادر إنما هو التبادر عند العالم بالوضع.

و يكشف عن ذلك مضافا إلى تصريح العميدي عدم تعرض المتقدمين لهذا الإشكال، مع أنّ دأبهم التّعرض بأدنى من ذلك.

نعم تعرضوا لذلك الإشكال في مسألة عدم صحة السلب، فحينئذ يرد علينا أنّ عدم صحة السلب أيضا مثل التبادر، فإنّه عند العالم بالوضع دليل عليه للجاهل، و مقتضى ذلك عدم ورود الإشكال عليه أيضا، فما وجه تعرّضهم له ثمة؟ فإن أجبنا عنه ثمة بغير هذا الجواب فيرتفع هذا السؤال عنّا، و إلاّ فهو وارد علينا. هذا تمام الكلام عن دفع إشكال الدور.

و اما الجواب عن الإيراد الثاني: و هو الإشكال بتبادر المعنى المجازي في المجاز المشهور، فبأن التبادر الّذي ادّعينا كونه علامة للوضع إنّما هو التّبادر الناشئ عن جوهر اللفظ.

و أمّا المجاز المشهور فلا ريب أنّ الأقوال فيه ثلاثة:

الأول: أنه يتبادر المعنى المجازي من اللفظ مع أنّ وضعه لم يهجر عن المعنى الحقيقي، فيحمل اللفظ على المجاز. و هذا القول لأبي يوسف [2].


[1] منية اللبيب مخطوط في البحث الرابع في الفرق بين الحقيقة و المجاز و إليك نصّه: و أمّا ما يختصّ بالحقيقة فأشياء منها: أن يسبق المعنى إلى أفهام المتحاورين باللّغة عند إطلاق لفظه مجرّدا عن القرائن المخصّصة لذلك اللفظ بذلك المعنى.

[2] في المنية في البحث التاسع عند عدّ الأقوال ما هذا نصّه: و قال أبو يوسف المجاز الراجح أولى لطرق رجحانه.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست