responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 169

السببية، إذ من المحتمل أن يكون المراد بالثقة في الأخبار هو العادل، كما في قول السائل حيث سأل عن الوثوق بالراوي، و هذا الاحتمال، و إن لم يمنع من البناء على حجّية خبر مطلق الثقة في الأخبار، لكنّه مانع من التعدي فيما نحن فيه جدّاً، لكون استفادة المناط- حينئذ- عن ظنّ، فيكون إثبات الحكم في الفرع من باب تخريج المناط لا تنقيحه، و هذا ليس إلاّ القياس المتّفق على بطلانه.

و أمّا ضعف القول بالتساقط رأسا، كما هو المختار في تعارض الأصول الشرعية العملية، فلما عرفت أنّ الأصول اللفظية إنّما هي أمارات و طرق عقلائية، و لا ريب أنّ الأمارة كما تكشف عن الملزوم، و هو المعنى المطابقي فيما نحن فيه، كذلك تكشف عن لازمه أيضا، و هو نفي الثالث أيضا، فكلّ واحد من الخطابين المتعارضين بتعارض الأصلين فيهما يكشف بسبب الأصل الموافق له عن إرادة معناه المطابقي و الالتزامي، لكنّه لمّا وقع التعارض بينهما في مدلوليهما المطابقيين، فيتعذر الاستدلال بواحد منهما في إثبات مدلوله المطابقي لذلك، و بالاستدلال بهما على نفي الثالث، الّذي هو مدلولهما الالتزامي، فلا مانع منه، فإنّ سقوط الاستدلال بهما فيما يخصّان به من المعنى المطابقي- بسبب التعارض- لا يوجب سقوطهما في الاستدلال بهما على نفي الثالث.

و الحاصل أنّه يجب العمل- عرفا و شرعا- أيضا- من جهة الإمضاء- بالأصول اللفظية، و ترتيب ما تقتضيه، و تكشف عنه عليها مطلقا، سواء كان المنكشف من المداليل المطابقية أو الالتزامية، فإذا وقع التعارض بين آيتين منها، فهو مانع عن الاستدلال بهما في مدلوليهما المطابقيين، و أمّا فيما دلّتا عليه التزاما، فلا مانع منه، فيجب العمل عليهما فيه عرفا و شرعا، ضرورة إمضاء الشارع لطريقة العرف في محاوراتهم، و أصولهم المعتبرة عندهم، و ليس تعارض الأصلين اللفظين إلاّ كتعارض الأمارتين الشرعيتين كالبيّنتين، بأن قامت إحداهما على كون المال الفلاني لزيد، و الأخرى على كونه لعمرو، فإنّ تعارضهما يمنع عن العمل بمدلوليهما المطابقيين و هو كونه لزيد أو لعمرو، و أمّا فيما دلّتا عليه التزاما أعني عدم كونه لبكر، فهما متفقان فيه، و لا مانع من العمل بكلتيهما فيه، فيجب العمل بهما فيه، لئلا يلزم طرح الأمارة المعتبرة، من دون تعارض.

فظهر أنّه لا مجال للتساقط رأسا في الأصول اللفظية، فيدور الأمر فيهما بين التخيير أو التوقف، و التساقط فيما يخصّ به المتعارضان، و عدم الرجوع إلى ثالث،

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست