responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 74
الصلاة محتملا لاتيانه بوظيفة الشاك وهو الوضوء في المثال قبل الصلاة (وثانيهما) ان لا يحتمل ذلك، بل يعلم انه لم يتوضأ قبل الصلاة بعد ما شك في الطهارة، ولكن يشك في صحة صلاتة من جهة احتمال كونه متطهرا واقعا (وفي اندراج) هذين الوجهين في عموم القاعدة (وجهان) مبنيان على ان المستفاد من الشك في اخبار الباب هو مطلق الشك الحادث بعد العمل ولو كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه (أو هو) خصوص الشك غير المسبوق بالشك والالتفات قبل العمل (فعلى الاول) تجري القاعدة فيحكم بالصحة حتى في الوجه الثاني، لحكومتها على الاستصحاب الجارى بعد الفراغ (بخلافه) على الثاني، فانه لا تجري في حقه قاعدة الفراغ حتى في الوجه الاول (لانه) لا موضوع لها مع سبق الشك في الحدث قبل الدخول في الصلاة (وحيث) ان الظاهر من الشك المأخوذ في موضوع القاعدة في اخبار الباب هو طبيعة الشك الحادث بعد التجاوز أو الفراغ على الاطلاق الغير الصادق على الشك المسبوق بالشك قبل العمل، فلا تجرى القاعدة في حقه، لا في الوجه الاول ولا في الوجه الثاني، كان هناك استصحاب أو لم يكن. (ولكن) يظهر من بعض الاعاظم قدس سره، التفكيك بين الوجهين (فالتزم) بجريان القاعدة في الوجه الاول، وعدم جريانها في الوجه الثاني (وقد افاد) في وجه التفكيك بينهما (بان) جريان القاعدة في الوجه الاول، انما هو من جهة انه لا يزيد حكم استصحاب الحدث عن حكم العلم الوجداني بالحدث (فكما) انه لو كان عالما بالحدث واحتمل بعد الفراغ عن العمل انه توضأ قبل العمل تجري في حقه قاعدة الفراغ (كذلك) لو كان مستصحب الحدث (واما) عدم جريانها في الوجه الثاني وهو ما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث، فانما هو من جهة الاستصحاب الجاري قبل العمل (لان) قاعدة الفراغ انما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل (لا على الاستصحاب) الجاري قبل العمل، لانه لا موضوع لها قبل العمل (ولما كان) المكلف قبل الصلاة مستصحب الحدث يكون في حكم من دخل في الصلاة عالما بالحدث، فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز ولا الفراغ


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست