responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 73
عمد واختيار، لا عن غفلة ونسيان (والظاهر) دخولها ايضا في اطلاق الاخبار (والاشكال) عليه بما في بعض نصوص الباب من التعليل بالاذكرية الظاهر في اختصاص الحكم بالمضي وعدم الاعتداد بالشك، بمورد كان احتمال ترك الجزء أو الشرط ناشئا من جهة الغفلة لا من جهة العمد (مدفوع) بان قوله (ع) حين يتوضأ اذكر ظاهر في كونه صغرى لكبري مطوية، وهى اعتبار ظهور حال المسلم المريد للامتثال في انه لا يتركه سهوا ولا عمدا، فينفع هذا التعليل لمن احتمل الترك نسيانا، كما ينفع لمن احتمل الترك عمدا (بل دلالته) على الثاني اقوى، كما هو ظاهر، (الثالث) ان يشك بعد التجاوز أو الفراغ في صحة العمل مع الجزم بغفلته عن صورة العمل حال الاشتغال به، بحيث لو كان ملتفتا حال الاشتغال به ليشك في صحة ما يأتي به وانطباقه على المأمور به (كما لو علم) كيفية غسل اليد وانه كان بارتماسها في الماء، ولكن شك في ان ما تحت خاتمة الغسل بالارتماس ام لا (وكما) لو صلى غفلة إلى جهة وشك بعد الصلاة في ان الجهة التي صلى نحوها هي القبلة (وفي جريان) القاعدة في هذه الصورة اشكال (من اطلاق) اخبار الباب من نحو قوله (ع) كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (ومن التعليل) بالاذكرية في بعضها، فانه بمقتضى المفهوم موجب لتقييد مطلقات اخبار الباب بغير فرض الجزم بالغفلة في حال العمل، بل واحتمالها ايضا (ولكن الاول) اوجه (فان) التقييد المزبور فرغ ظهور الاذكرية في العلية للحكم بعدم الاعتداد بالشك، وهو ممنوع (بل الظاهر) كونه حكمة لبيان تشريع الحكم بالمضي، بلحاظ ان الغالب كون المكلف حين العمل اذكر (وعليه) فلا مفهوم له يوجب تقييد المطلقات (مع ان) مجرد العلية ايضا لا يقتضى المفهوم، الا في فرض ثبوت الانحصار، وكون الحكم المعلق عليه حكما سنخيا لا شخصيا، وهو اول الكلام (ولا اقل) من الشك في ذلك، فتبقى مطلقات الاخبار على حالها. (الرابع) ان يشك بعد الفراغ في الصحة والفساد، مع الجزم بكونه في حال الشروع في العمل محتملا ايضا لصحته وفساده (كما لو كان) مستصحب الحدث، ثم غفل وصلى (وهذا الوجه) يتصور على وجهين (احدهما) ان يكون بعد


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست