responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 36
في احديهما غير الكبرى المجعولة في الاخرى (اما المقام الاول) فقد يقال ان الوجه في تقدمهما على الاستصحاب كونه بمناط الحكومة، بدعوى انهما من الامارات الكاشفة عن الواقع، كاليد والسوق ونحوهما (لان الغالب) عند تعلق الارادة بالفعل المركب من الاجزاء الجرى على وفق الارادة باتيان كل جزء من اجزائه وشرائطه في محالها بحسب القصد الاجمالي المتحقق في اول الشروع في المركب وان لم يلتفت تفصيلا الي الجزء في محله عند الاتيان به ولم يتعلق القصد به كذلك، وان الشارع قد اعتبر هذه الغلبة بما في بعض نصوص الباب من التعليل بقوله هو حين يتوضأ اذكر (فإذا) كانت القاعدة من الامارات الكاشفة عن وقوع الفعل المشكوك فيه في الخارج، تكون حاكمة على اصالة عدم وقوع الفعل المشكوك فيه (وفيه) ان الغلبة وان كانت مسلمة، لكن مجرد ذلك لا يقتضي صيرورتها من الامارات ما لم يحرز اعتبار الشارع اياها من جهة تتميم كشفها (واستفادة) ذلك من اخبار الباب ممنوعة (بل المستفاد) من الاخبار المأخوذ في موضوعها الشك خلاف ذلك (فان) قوله (ع) إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ، وقوله (ع) كل شئ شك فيه وقد جاوزه فليمض عليه، وكذا الاخبار الاخر، تنادي بالغاء جهة الكشف المزبور لظهورها، في عدم جعل الشك الموجود مانعا عن المضي في العمل، لا في الغاء الشك وتتميم كشفها (وبذلك) تكون الاخبار ظاهرة في كون القاعدة من الاصول العملية المضروبة في ظرف الشك، لا من الامارات، الكاشفة عن الواقع (فما ورد) من التعليل بالاذكرية في بعض النصوص حينئذ محمول على بيان حكمة الجعل والتشريع، بقرينة ما عرفت من الاخبار الظاهرة في كونها في مقام التعبد بوجود المشكوك فيه أو صحته في ظرف الشك، لمكان اظهرية تلك النصوص في اصلية القاعدة من التعليل بالاذكرية في اماريتها (ولا اقل) من تصادم الظهورين، فيجري حكم الاصلية عليها (ومعه) لا مجال لتقديمها على الاستصحاب بمناط الحكومة (واما توهم) حكومتها على الاستصحاب ولو على الاصلية، بدعوى مسببية الشك في بقاء الحالة السابقة في الاستصحاب


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست