responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 25
فيه كما تقدم حرفا بحرف (واما على الثاني) فالذي يظهر من السيد الطباطبائي اليزدي قده في كتاب قضائه هو الحكم بامارية مثل هذا اليد للملكية وعدم انتزاع المال من صاحبها وتسليمها إلى ارباب الوقف، ولعله اخذه من استاذه العلامة السيد محمد باقر الاصبهاني قده، حيث اشتهر منه هذا الحكم في اصبهان. (وقد اورد) عليه بعض الاعلام على ما في التقرير بان اليد انما تكون حجة وامارة على الملك إذا كان المال بطبعه قابلا للنقل والانتقال إلى ذى اليد (والوقف) لا يكون كذلك (فان) قابليته لذلك انما هو بعروض احد مسوغات البيع، فلا بد اولا من احراز هذه الجهة، كى في المرتبة التالية ينتهي الامر إلى امارية اليد للملكية (ولا يكاد) يحرز القابلية المزبورة بامارية اليد، لان غاية ما تقتضيه اليد انما هو ملكية المال لذى اليد وانتقاله إليه باحد اسباب النقل، واما اقتضائها لقابلية المال للنقل والانتقال فلا (لان) مثل هذه الجهة انما تكون من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الجهة التى تقتضيه اليد من الملكية، بلحاظ ان امارية اليد للملكية انما هي في موضوع قابل للنقل والانتقال (فكان) مثل هذه الجهة من القابلية مأخوذة في موضوع اليد، لا انها من قبيل اللوازم والملزومات كى يقال ان الامارة على اللازم امارة على الملزوم وبالعكس (وحينئذ) فمع الشك في قابلية المال للنقل والانتقال للشك في طرو مجوزات النقل عليه، وعدم امكان احراز هذه القبلية بنفس اليد، تجري اصالة عدم طرو مسوغات النقل عليه وبذاك تسقط اليد عن الحجية، فيحكم بعدم الملكية لاقتضاء الاستصحاب المزبور ارتفاع موضوع اليد (اقول) ولا يخفى ان اناطة اليد في اعتبارها واماريتها، اما ان تكون بالقابلية الواقعية، واما ان تكون بعدم العلم بعدم القابلية، وكفاية الشك فيها في اعتبارها واماريتها (وذلك) ايضا تارة باناطة عقلية، واخرى شرعية (فعلى الاول) لا شبهة في انه بمجرد الشك في القابلية تسقط اليد عن الحجية (لاقتضاء) الشك في الشرط الذي هو القابلية، الشك في المشروط (ومعه) لا يحتاج إلى الاستصحاب المزبور وتحكيمه على اليد، لوضوح انه مع الشك في القابلية المزبورة تسقط اليد بنفسها


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست