responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 249
الافضل فلا (وبالجملة) ان اثبات حجية فتوى العالم مطلقا حتى مع المعارضة والمخالفة لفتوى الاعلم في زمانه منوط بثبوت الاطلاق الاحوالي لتلك الاخبار (وحيث) انه لم يحرز ثبوت هذا الاطلاق، ولم تكن قضية اطلاقها الاحوالي ايضا تابعة لعمومها الافرادي (فلا جرم) عند الشك تسقط فتوى المفضول من الحجية عند المعارضة لفتوى الافضل، للشك في حجيتها حينئذ، فتبقى تحت الاصل والاطلاقات الناهية عن اتباع غير العلم بالتقريب الذي ذكرناه. (ثم لا يخفى) ان العمدة في تخصيص الحجية عند المعارضة مع فتوى الاعلم هو ما ذكرناه من قضية الاصل (وإلا) فلا مجال لاثبات تعين تقليد الاعلم بمقتضى الاخبار الدالة على ترجيح الاعلم والافقه عند المعارضة التى (منها) المقبولة من قوله (ع) الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما (ومنها) خبر داود بن حصين من قوله (ع).. ينظر إلى قول أفقههما وأعلمهما (ومنها) ما في خبر موسى بن اكيل من قوله (ع) ينظر إلى أعدلهما وأفقههما فيمضي حكمه (بتقريب) انها وان كانت ظاهرة في الاختصاص بباب القضاء وفصل الخصومات (ولكن) الترجيح بالاعلمية والافقهية فيها لما كان بمناط تقديم الفتوى، يتعدى إلى باب الفتوى ايضا لوحدة المناط (لان) حكم الحاكم في الشبهات الحكميه ليس الا انشاء الفتوى المستنبطة من الادلة في الواقعة الجزئية التي وقعت المنازعة فيها، فالحكم والفتوى مشتركان في المدرك مختلفان في الموضوع، فتكون الفتوى هو الاخبار عن ثبوت الحكم الكلى للموضوع الكلى، والحكم هو انشاء تلك الفتوى في الموضوع الشخصي المترافع فيه، فحجية كل حكم مستلزمة لحجية الفتوى (مضافا) إلى امكان دعوى عدم الفصل بينهما بالاجماع المركب فان كل من قال بتقديم حكم الاعلم في مقام فصل الخصومة قال بتقديم فتواه مطلقا (بل قد يقال) ان المراد من الحكم في تلك الاخبار هو معناه اللغوي، نظير قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله الآية. (ولا يخفى) ما في هذا الاستدلال من الضعف (اما الاجماع المركب)


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست