responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 244
اطلاقها على وجه يستفاد منه وجوب القبول تعبدا وإثبات مثله من الآية محل منع (نعم) لو اغمض النظر عما ذكرنا لا وجه للمناقشة فيها من جهة تخصيصها بباب الخبر والحكاية عما رووه وسمعوا من الاحاديث المشتملة على التخويف (كيف) وان الانذار بما تفقه ظاهر في دخل الفقاهة وانشاء التخويف في الحجية ووجوب الحذر عقيب الانذار (ومن المعلوم) أن ذلك إنما يناسب مقام الفتوى لا مقام الرواية والحكاية عن قول المعصوم (ع) الذي لا يكون لحيث فهم الراوي واستفادته دخل في الحجية ووجوب الحذر (فإذا) كان ظاهر الآية هو الانذار بما تفقه من حيث فقاهته واستفادته من كلام المعصوم (ع) (فلا محالة) تكون من ادلة حجية الفتوى، ولا يكون لها مساس بباب الانذار في مقام الحكاية والرواية الذي هو اخبار عن قول المعصوم (ع). (وأما الاخبار) الدالة على جواز الافتاء والاستفتاء مفهوما ومنطوقا مطابقة والتزاما، فهى وإن كانت احسن ما في الباب (كقول) الباقر (ع) لابان بن تغلب إجلس في المسجد وأفت الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك (وقول) الصادق (ع) في خبر طويل.. فأما من كان من الفقهاء صائنا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه (ومفهوم) ما ورد في النهى عن الافتاء بغير علم (وما ورد) من الارجاع إلى مثل الاسدي يعنى ابا بصير، وزكريا بن آدم، ويونس بن عبد الرحمن وأضرابهم من ثقات اصحابهم عليهم السلام (وكذا) ما ورد من الارجاع إلى رواة الاحكام في الترافع، كمقبولة عمر بن حنظلة، ومشهورة ابي خديجة، والتوقيع الشريف لا حمد بن اسحاق.. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روات أحديثنا إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة (فيخصص) بها ما دل على النهى عن إتباع غير العلم والذم على التقليد من الآيات والاخبار على فرض شمولها للتقليد في الاحكام الفرعية بالحمل لها على التقليد في الاصول الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقين، وعلى تقليد الفسقة من العلماء في الفروع الفقهية (كما يشهد) به المروى في الاحتجاج من قوله (ع) وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقائهم الفسق


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست