responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 243
الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى تعلموا، كما يقال لمن ينكر شيئا لعدم علمه به سل فلانا ان كنت لا تعلم (مضافا) إلى ورود الآية المباركة في اصول العقائد التي لا يكتفي فيها بغير العلم، لظهورها بمقتضى السياق في ارادة علماء اهل الكتاب والسؤال عنهم فيما لديهم من علامات النبوة المكتوبة في كتبهم السماوية (والى) ما ورد من تفسير اهل الذكر بالائمة المعصومين (ع) المعلوم إفادة قولهم العلم بالواقع (واما) آية النفر، فلمنع اقتضائها وجوب الحذر مطلقا ولو مع عدم حصول العلم للمنذرين بالفتح (إذ لا إطلاق) من هذه الجهة وإنما اطلاقها مسوق لايجاب الانذار على النافرين بما تفقهوا من الاحكام، لا لبيان وجوب الحذر والقبول مطلقا، فيمكن ان يكون الحذر المطلوب عقيب الانذار منوطا بحصول العلم لاقتضاء تراكم إخباراتهم لافشاء الحق الموجب لحصول العلم (فمعنى الآية) والله العالم انه يجب على النافرين الانذار بما تفقهوا إذا رجعوا إلى المتخلفين لعله يحصل لهم العلم فيحذرون (وربما يشهد) لذلك إستشهاد الامام (ع) بالآية على وجوب نفر جماعة من كل بلد لمعرفة الامام اللاحق إذا حدث على الامام السابق حدث (كقول أبى عبد الله (ع) ليعقوب بن شعيب بعد ما سئله عن الامام إذا حدث عليه حدث كيف يصنع الناس.. اين قول الله عزوجل فلولا نفر الآية: ثم قال (ع) هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم اصحابهم، مع وضوح ان الامامة لا تثبت الا بالعلم (مؤيدا) ذلك بما في الآية من التعبير بالطائفة التي هي عبارة عن الجماعة (إذ من المعلوم) ان اخبار الجماعة بشئ موجب عادة للعلم بذلك الشئ (لا يقال) انه كذلك لو اريد من الجمع في الآية انذار مجموع النافرين من حيث المجموع (واما) لو اريد منه العموم الافرادي، فلا موقع لهذا الاشكال (فانه يقال) ان مجرد كون الجمع في الجملات المذكورة في الآية على نحو العموم الاستغراقي لا يقتضى اطلاق الآية من حيث مطلوبية الحذر عقيب إنذأرهم على الاطلاق (إلا) في فرض كون الانذار الواجب هو انذار كل واحد من النافرين طائفة من المتخلفين (فان) وجوب انذارهم كذلك يلازم


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست