responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 229
والحسن والقبح الواقعيين ونحوها (والا فبالنظر) إلى العقليات الوجدانية التي يكون درك العقل وتصديقه مقوما لحكمه، كالتحسين والتقبيح العقليين (فلا يتطرق) إليها التخطئة، بل لا محيص فيها من التصويب محضا (فان) حقيقة الحسن العقلي ليس الا عبارة عن ملائمة الشئ لدى القوة العاقلة، كسائر ملائمات الشئ لدى سائر القوى من الذائقة والسامعة والشامة ونحوها مما هو في الحقيقة من آلات درك النفس وجنودها قبال منافرته لدى القوة العاقلة المسمى بالقبح (ومن الواضح) استحالة تطرق التخطئة في مثل هذه الادراكيات الوجدانية (لانه) ليس لها واقع محفوظ وراء حصول صفة الانبساط والاشمئزاز الوجدانية (وذلك) قلنا بامتناع تطرق الشك في مثل هذه الادراكيات الوجدانية، لامتناع خفاء الوجدانيات على الوجدان (نعم) ما هو القابل للتخطئة ولتطرق الشك إليها انما هو مناط حكمه بالحسن والقبح من المصالح أو المفاسد الواقعية النفس الامرية وكذا الحسن والقبح الواقعيان (واما الاحكام الشرعية) فالظاهر اطباق القول من اصحابنا الامامية رضوان الله عليهم على التخطئة فيها لاتفاقهم على ان له سبحانه وتعالى في كل مسألة حكم مخصوص يؤدي إليه الاجتهاد تارة، والى غيره اخرى (وانما القول) بالتصويب فيها من مخالفينا، حيث قالوا ان لله سبحانه وتعالى احكاما بعدد آراء المجتهدين فما يؤدي إليه الاجتهاد فهو حكم الله الواقعي. (وحيث) انتهى الكلام إلى ذلك، فلا بأس بالاشارة الاجمالية إلى انحاء التصويب وبيان ما يمكن منها (فنقول) اعلم ان الوجوه المتصورة في المقام: اربعه (احدها) ان لا يكون قبل الاجتهاد وحصول الرأي حكم اصلا، وانما يحدث الحكم حال الاجتهاد وحصول الرأي على معنى انشاء الحكم لنفس الذات لكن لا مطلقا بل في حال اعتقاد المجتهد به لا بشرط الاعتقاد، نظير ما ذكره المحقق القمي قده في قوله اللفظ موضوع للمعنى لا بشرط الانفراد ولا لا بشرط الانفراد (وثانيها) ان يكون له سبحانه احكاما متعددة حسب تعدد الآراء بمعنى انه سبحانه لعلمه بما ينتهى إليه رأي المجتهدين في كل مسألة ينشأ احكاما متعددة على


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست