responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 226
جميع الاحكام بناءا على ما سيأتي من وجوب تقليد الاعلم (ولا غرو) في كون المتجزي لمهارته في بعض المبادئ العقلية أو اللفظية اعلم من المجتهد المطلق في استنباط طائفة من الاحكام المناسبة لتلك المبادى (نعم) لو كان المتجزي دون المطلق في العلم والفضل فيما اقتدر على استنباطه، لكان المتجه هو المنع عن حجية فتواه في حق الغير، ولكن ذلك لا من جهة كونه متجزيا في الاجتهاد (بل من جهة) الاشكال في اصل جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ولو كان مجتهدا مطلقا. (الجهة الرابعة) في جواز تصدي المتجزي للقضاء وفصل الخصومات (وفيه) ايضا اشكال بين الاعلام، ظاهر كلمات جماعة منهم المسالك قدس الله اسرارهم العدم (ولكن) الاظهر الجواز إذا كان ما يقتدر على استنباطه جملة معتد بها من الاحكام (والعمدة) في ذلك هي مشهورة ابى خديجه من قوله (ع) انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا أو قضايا، على اختلاف النسخ، فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (فان) ظاهره كفاية المعرفة بمقدار معتد به من الاحكام وقضاياهم في جواز التصدي للقضاء وفصل الخصومات بلا اعتبار المعرفة بجيع الاحكام (وتوهم) ان حرف الابتداء في قوله (ع) من قضايانا للبيانية لا التبعيضية ولازمه اعتبار المعرفة بجميع المسائل في مثل هذا المنصب، نظير ما في المقبولة من قوله (ع) ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا من حيث افادة الجمع المضاف العموم (مدفوع) بظهور لفظة من في المقام في التبعيض دون البيان (والا) كان المناسب ان يقول اشياء من قضايانا ليوافق البيان المبين (واما) المقبولة فعلى فرض تسليم افادة الجمع المضاف العموم، فغايته الدلالة على الاذن في التصدى للمجتد المطلق العارف بجميع الاحكام، (واما) نفي الاذن في التصدي عن غيره ممن هو عارف ببعض الاحكام فلا، فتبقى المشهورة على حالها في الشمول للمتجزي المقتدر على استنباط بعض الاحكام (نعم) يعتبر ان يكون ما يقدر على استنباطه جملة معتدا بها من المسائل على وجه يصدق عليه عرفا انه عارف


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست