responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 177
ما افاده قده على مبناه من خروج معلوم الكذب بالاجمال بلا تعيين ولا عنوان عن تحت دليل الحجية، وبقاء الآخر كذلك تحته في غاية المتانة (نعم) يرد عليه قده بمنافات ما افاده في المقام لما اختاره في الاستصحابين المثبتين من عدم اضرار العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في احدهما بجريانه في طرفي العلم (إذ لا فرق) في مانعية العلم الاجمالي وعدم مانعيته بين الاصول وبين الامارات (هذا كله) على القول بحجية الامارات من باب الطريقية. (واما على القول) بحجيتها من باب السببية والموضوعية (فالمصرح) به في كلام الشيخ قده هو ان الاصل في المتعارضين هو التخيير (وتحقيق القول) فيه هو ان السببية في الامارات تطلق على معان (أحدها) انحصار المصالح في حق الجاهل بالاحكام بمؤديات الامارات، بلا مصلحة اخرى في البين تقتضي وجوب شئ عليه واقعا مع قطع النظر عن قيام الامارة، وهذا هو التصويب الباطل الذى اتفق النقل والعقل على بطلانه واستحالته (وثانيها) ما ينسب إلى المعتزلة من أن قيام الامارة على وجوب شئ أو حرمته سبب لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى غالبة على المصلحة أو المفسدة الواقعية المقتضية لوجوب الشئ أو حرمته (وهذا) أيضا من التصويب الذي قام الاجماع على بطلانه، لرجوعه إلى نفي الحكم الواقعي الفعلى في موارد قيام الامارة على الخلاف (وثالثها) اقتضاء الامارة بقيامها على وجوب شئ أو حرمته لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى تقتضي وجوبه أو حرمته ظاهرا في المرتبة المتأخرة عن الشك بالحكم الواقعي مع بقاء الحكم الواقعي الناشئ عن المصلحة الواقعية القائمة بذات العمل في المرتبة السابقة على الشك على حاله من الفعلية بلا مضادة بينهما، ففي العمل الذي قامت الامارة على وجوبه اجتمع حكمان فعليان في مرتبتين أحدهما الحكم الواقعي المحفوظ بفعليته في مرتبة ذاته (والآخر) الحكم الظاهري الحادث بسبب قيام الامارة في المرتبة المتأخرة عن الشك بالحكم الواقعي بلا مضادة بينهما (ولا يخفى) ان الموضوعية بهذا المعنى امر ممكن في نفسه ولم يقم ايضا اجماع على بطلانه لبقاء الحكم الواقعي على فعليته بالنسبة إلى العالم والجاهل بلا


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست