responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 161
مع العام ولو بضميمة غيره، فينحصر المعارض للعام بالخاص الراجح فيخصص به العام لاقوائية دلالته منه (هذا) إذا كان الخاصان متساوي الافراد بمعنى عدم اباء العام عن تخصيصه بكل واحد منهما منفردا (واما) إذا كان احد الخاصين اكثر افرادا من الآخر بحيث يأبى العام عن تخصيصه به بانفراده (فلا شبهة) في انه يخصص العام بالخاص الآخر الذي لا يلزم من التخصيص به محذور الاستهجان، ويعامل مع ما يلزم منه المحذور معاملة التباين، الا إذا فرض كون العام اصنافيا لا افراديا، فلا يضر حينئذ كثرة افراده بتخصيص العام به كما هو ظاهر. (الصورة الثانية) ما لو ورد عام وخاصان بينهما العموم المطلق، كقوله اكرم العلماء، وقوله لا تكرم النحويين منهم، ولا تكرم الكوفيين من النحويين (فان) النسبة بين العام وبين كل واحد من الخاصين هي العموم المطلق (والنسبة) بين الخاصين أيضا هي العموم المطلق (وتحقيق) الكلام في حكم هذا القسم هو ان الحكم في الخاصين، اما ان أحرز كونه على نحو وحدة المطلوب (واما) ان احرز كونه على نحو تعدد المطلوب ان يكون اكرام مطلق النحوي مبغوضأ، واكرام الكوفي من النحوي مبغوضا آخر بنحو الاشد (فعلى الاول) يخصص العام باخص الخاصين (لانه) كما يخصص به العام، يخصص به الخاص الاعم أيضا حسب احراز وحدة المطلوب فيهما (ومع) تخصيصه به يخرج عن الحجية فيما عدى مورد الاخص، فلا يصلح للمعارضة مع العام كي تلاحظ النسبة بينه وبين العام فيخصص به، بل العام يبقى على حجيته في ما عدى مورد الخاص الاخص وهو الكوفي من النحوي من غير ان يزاحمه حجة اخرى (وعلى الثاني) وان يبقى المجال في بدو الامر لتخصيص العام بكل من الخاصين (ولكن) بعد خروج اخصهما من حكم العام على كل تقدير اما مستقلا واما في ضمن الخاص الاعم، ينقلب [1] النسبة بين العام وبين الخاص الاعم إلى العموم من وجه لان النحوي يعم الكوفي وغيره والعالم الكوفى يعم النحوي وغيره (فملى القول) بالانقلاب كما هو مسلك جماعة، تقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع وهو النحوي غير الكوفى، حيث كان مقتضى العام وجوب

[1] قوله: ينقلب: ولكن الانصاف عدم تمامية دعوى انقلاب النسبة في الفرض المزبور فانه مع امكان تخصيص العام بكل واحد من الخاصين فلا محالة يخصص بهما جميعا ولا مجال لتخصيصه باحدهما اولا ثم ملاحظة النسبة بينه وبين الخاص الآخر ومجرد خروج اخص الخاصين من تحته على كل تقدير لا يقتضى قلب النسبة بينه وبين الخاص الاعم نعم لهذا الكلام مجال في الفرض الاخير وهو فرض عدم صلاحية العام لتخصيصه بينهما كما هو ظاهر منه قده (*)

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست