responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 159
بعضها بوجود غيره (ولازم) ذلك عدم تقدم احد هذه الاصول الثلاثة الجارية في السند أو الجهة أو الدلالة على الآخر في مقام الجريان على وجه يكون جريان بعضها منقحا لموضوع الآخر وفي رتبة متقدمة على جريانه (بل اللازم) في مثله تزاحم الاصول الثلاثة عند العلم بمخالفة بعضها للواقع وسقوطها عن الاعتبار الا في الموارد التي يبقى مقدار من الظهور والدلالة القابلة للاخذ بها، فيؤخذ حينئذ بالجميع بملاحظة العمل المترتب عليه بالنسبة إلى هذا المقدار، كما في موارد الجمع الدلالى العرفي (وعلى ذلك) فبعد عدم مرجح خارجي لتقديم التخصيص على النسخ ينتهى الامر إلى الاصول العملية (فإذا كان) الخاص مقدما على العام، كان المرجع بعد تعارض اصالة الجهة في الخاص مع اصالة الظهور في العام وعدم مرجح لاحدهما، هو استصحاب حكم الخاص المتقدم (واما) إذا كان الخاص متأخرا عن العام فان كان الخاص واردا قبل وقت العمل بالعام، فلا ثمرة تترتب على كونه ناسخا أو مخصصا (لان) العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاص المتأخر (وان كان) واردا بعد العمل بالعام، فان لم يكن له ظهور في ثبوت مدلوله من حين ورود العام، فلا اشكال في ان المتبع هو اصالة العموم إلى حين ورود الخاص، لجريان كل من الاصل الجهتي والدلالي في العام إلى حين ورود الخاص، وبعد ورود الخاص يكون المتبع هو الخاص على كل تقدير (وان كان) له ظهور في ثبوت مدلوله من الاول، فبالنسبة إلى الازمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاص، لا يترتب اثر عملي على كونه ناسخا أو مخصصا، لان العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاص دون العام ناسخا كان أو مخصصا (واما بالاضافة) إلى الازمنة المتقدمة عن ورود الخاص، فيدور الامر في العام بين التصرف في ظهوره أو التصرف في جهته (ولكن) طرف المعارضة بدوا لما كان هو اطلاق الخاص المتأخر في ثبوت مدلوله من الاول لمنافاته مع قضية ظهور العام في العموم، (فلا جرم بعد تساقطهما يجري) عليه حكم التخصيص إذا كان مفاد الخاص نقيضا لحكم العام، وحكم النسخ إذا كان ضدا له (ولكن) الذي يسهل الخطب هو عدم ترتب اثر عملي على هذه الفروض بالنسبة الينا مع تأخر زماننا عن


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست