responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 139
قباله حتى يقتضى الاظهر التصرف فيه (وعلى تقدير) كون الصادر هو الظاهر، فلا اظهر في قباله (ومرجع) ذلك إلى العلم بعدم صدور ظاهر من الامام (ع) يجب التصرف فيه بحمله على الاظهر، اما لعدم صدور الظاهر نفسه، واما لعدم صدور اظهر على خلافه (وحينئذ) فبعد خروج هذا الفرض عن موضوع الجمع بين الدلالتين ينتهى الامر فيهما الي التساقط إذا لم يمكن الاحتياط بالجمع بينهما في مقام العمل كما لو كان مفاد العام وجوب اكرام العلماء، وكان مفاد الخاص حرمة اكرام النحويين من العلماء وسيأتى مزيد توضيح لذلك عند تأسيس الاصل في المتعارضين انشاء الله. (وكيف كان) فموضوع الجمع الدلالى انما يكون في مورد ساعد عليه العرف في التوفيق بين الظهورين، وهو كما عرفت لا يمكن الا بين النص، أو الاظهر والظاهر (لا في الظاهرين) كالعامين من وجه ونحوه إذا تساويا في الظهور، لعدم الدليل بعد عدم مساعدة العرف عليه (وعليه) فما يظهر من بعض الكلمات من وجوب الجمع بين الدليلين ولزوم تقديم الترجيح الدلالى مهما امكن على الترجيح السندي والتخيير، محمول على الامكان العرفي (والا) فلا دليل عليه (مضافا) إلى ما يلزمه من سد باب الترجيح بالمرة (لانه) ما من خبرين متعارضين الا ويمكن الجمع بينهما عقلا ببعض جهات الحمل والتأويل حتى في مثل قوله يجب اكرام زيد ويحرم اكرام زيد (وهو كما ترى) يستتبع تأسيس فقه جديد (ثم ان الارتكاز) العرفي في الجمع بين الظهورين المنفصلين في مثل العام والخاص ونحوه بعد ما لم يمكن بمثابة يوجب كون المراد الواقعي من العام والمطلق هو الخاص والمقيد، بل يحتمل مع ذلك كون المراد الجدى منهما على طبق ظهورهما في العموم والاطلاق، وان وجب رفع اليد عن ظهورهما بمقتضى النص والاظهر (يقع الكلام) في وجه تقديم النص أو الاظهر على الظاهر في مثل العام والخاص من انه بمناط الورود، أو الحكومة، أو بمناط الاخذ باقوى الظهورين والحجتين من جهة الاهمية، نظير المتزاحمين. (ومورد) الكلام انما يكون فيما عدى الخاص القطعي السند والدلالة كالنص الكتابى، أو المتواتر المحفوف بالقرائن القطعية (والا) فيقطع بعدم كون العموم


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست