responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 118
تكون الحكومة مقدمة على التخصيص (ومن هنا) ترى بنائهم على تقديم الحاكم بعد ثبوت اصل نظره، ولو مع كون المحكوم اقوى دلالة من الحاكم (هذا كله) في القسم الاول. (واما القسم الثاني) وهو ما يكون الشك في كل من المستصحبين مسببا عن امر ثالث وهو العلم الاجمالي، فقد عرفت انه على اقسام (الاول) ان يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية للتكليف المعلوم بالاجمال، كما لو علم بنجاسة احد الطاهرين (وقد وقع) الخلاف بين الاعلام في جريان كلا الاستصحابين وعدم جريانهما، أو جريان احدهما تخييرا (ومنشأ) الخلاف فيه هو الخلاف في العلم الاجمالي من حيث الاقتضاء والعلية بالنسبة إلى المخالفة والموافقة القطعيتين (وتفصيل) الكلام وان تقدم في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث الشك في المكلف به (ولكن) لا بأس بالاشارة الاجمالية في المقام إلى بيان المسالك في العلم الاجمالي وبيان ما يترتب عليها من اللوازم (فنقول) اما على القول بعلية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية كما هو التحقيق (فلا اشكال) في سقوط الاصول عن الجريان ولو في بعض اطراف العلم حتى مع خلوه عن المعارض (لان) مرجع علية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، انما هو إلى حكم العقل تنجيزا بثبوت التكليف في العهدة ولزوم التعرض للامتثال بتحصيل الجزم بالفراغ عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف (ومقتضى) ذلك بعد تردد المعلوم بالاجمال من حيث الانطباق، ومساوقة احتمال انطباقه على كل طرف لاحتمال وجود التكليف المنجز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه، هو استقلال العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه من الاطراف، وعدم جواز القناعة بالشك في الفراغ والموافقة الاحتمالية، لعدم الا من من العقوبة عند مصادفة ما ارتكبه مع الحرام المنجز عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل (ولازمه) اباء العقل ايضا عن مجئ الترخيص الشرعي على خلاف معلومه ولو في بعض الاطراف، من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو من


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست