responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 8
توجيه النقض فيها إلى المتيقن، فان مضامينها حينئذ لا تكون الا قاعدة فقيهة ظاهرية منطبقة على مواردها كسائر القواعد الفقهية، كقاعدتي الضرر والحرج، وقاعدة الطهارة ونحوها، واستفادة الاحكام الجزئية منها في مواردها انما يكون من باب التطبيق لا الاستنباط، هو غير مرتبط بوقوعها وسطا لاثبات الحكم الشرعي الكلي فيمقام الاستنباط " ولكن الاشكال " كله في التعريف المزبور لما فيه من اقتضائه خروج مسائل الاصول العملية طرا عن مباحث هذا العلم، وكذا مسألة حجية الظن بملاك الانسداد على حكومة العقل، بل وخروج الامارات عنها ايضا بناء على تنزيل المؤدى وجعل حكم المماثل في مرحلة الظاهر " فان " نتيجة دليل اعتبارها حينئذ حكم شرعى كلى ينحل إلى احكام كلية اصولية وفرعية مطابقة لمؤديات الامارات، لا انها تكون وسطا لاثبات حكم كلى شرعي فرعى واقعي في مقام استنباطه، مع انه كما ترى، فان هذه المسائل من اهم مباحث هذا العلم، ولاجل ذلك قلنا في مبحث تعريف علم الاصول ان الجرى، هو ان يقال في تعريفه انه هي القواعد الخاصة التي تعمل في استخراج الاحكام الفرعية الواقعية، أو الوظائف العملية عند التحير وعدم انكشاف الواقع بعلم أو علمي عقلية كانت ام شرعية وان كان الامر سهلا. (الامر الثالث) لا اشكال في مباينة الاستصحاب مع قاعدة اليقين. فان المعتبر في القاعدة ان يكون الشك فيها متعلقا دقة بعين ما تعلق به اليقين بنحو يكون معروض الوصفين واحدا بالدقة العقلية وجودا وحدا ومرتبة، ولذلك لا بد فيها من اختلاف زمان الوصفين مع اتحاد زمان المشكوك والمتيقن لاستحالة طروهما على محل واحد في زمان كذلك (بخلاف الاستصحاب) فان فيه يختلف معروض الوصفين دقة في عالم عروضهما، حيث ان معروض اليقين فيه هو اصل ثبوت الشئ في زمان، ومعروض الشك هو حيث بقائه في ثانى زمان حدوثه بحيث يكون المتحقق في هذه المرحلة قضيتان قضية متيقنة ابدية وقضية مشكوكة ازلية بلا ارتباط بينهما من جهة الحدوث والبقاء الا من جهة الذات التي هي منشأ انتزاعهما في مرحلة الاتصاف في الخارج (وبذلك) يكون الاستصحاب على عكس القاعدة، فان يعتبر فيه اختلاف


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست