responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 18
جهة " عدم تعين المستصحب لتردده بين ما يكون الموجود رافعا له ومالا يكون كذلك، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا للاشتغال بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة لتردده بين كونها هي الظهر أو الجمعة، وكالوضوء المشكوك كونه رافعا للحدث المردد بين الاصغر والاكبر " واما " للجهل بصفة كون الموجود رافعا كالمذي، أو الجهل بكونه مصداقا للرافع كالرطوبة المرددة بين البول والوذى " فهذه " اقسام متصورة للاستصحاب بالاعتبارات الثلاثة المتقدمة " والظاهر " هو وقوع الخلاف بين الاعلام في كل واحد من هذه الاقسام " حيث " انهم بين قائل بحجيته مطلقا، وقائل بعدم حجيته كذلك " وثالث " بالتفصيل بين الوجودى والعدمي باعتباره في الاول دون الثاني (ورابع) عكس ذلك (وخامس) بالتفصيل بين الاحكام التكليفية والوضعية " وسادس " مفصل بين الامور الخارجية والاحكام الشرعية " وسابع " بالتفصيل بين الاحكام الجزئية والكلية " وثامن " بين الشك في المقتضى والشك في الرافع " وتاسع " مفصل بين كون الدليل المستصحب عقليا أو شرعيا " وعاشر " بين ثبوت المستحصب بدليل لفظي كالكتاب والنسة، وثبوته بدليل لبي كالاجماع إلى غير ذلك من التفاصيل التي استقصاها الشيخ قدس سره في فرائده " ولكن الاقوى " هو حجية الاستصحاب في جميع هذه الاقسام باعتبار المستصحب والدليل الدال عليه والشك المأخوذ فيه، وسيتضح تحقيق ذلك ان شاء الله تعالى عند التعرض لذكر ادلة الاستصحاب. " وقبل الخوض " فيها لا بأس بالتعرض لما افاده الشيخ قدس سره من التفصيل في جريان الاستصحاب بين ان يكون دليل المستصحب عقليا أو شرعيا بجريانه في الثاني دون الاول " حيث قال " الثاني من حيث انه اي المستصحب قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي، ولم اجد من فصل بينهما الا ان في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي وهو حكم العقل المتوصل به إلى حكم شرعي تأملا، نظرا إلى ان الاحكام العقلية كلها مبينة ومفصلة من حيث مناط الحكم الشرعي، والشك في بقاء الحكم المستصحب وعدمه لا بد وان يرجع إلى الشك


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست