responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 17
المزبورة وتعليل بطلان الصلاة وعدم جريان قاعدة الشك بعد الفراغ بسبق الامر بالطهارة والنهى عن الدخول في الصلاة بدونها (نعم) يمكن ان يفرض وجود الثمرة بين القولين في عكس المسألة فيما لو علم بالطهارة فشك فيها قبل الصلاة ثم غفل وصلى وبعد الفراغ من الصلاة حصل له شك مقرون بعلم اجمالي بتوارد الحالتين عليه قبل الصلاة، حيث انه بناءا على كفاية الشك التقديرى في الاستصحاب يحكم عليها بالصحة وعدم وجوب الاعادة (واما بناء) على اعتبار الشك الفعلي، فلا طريق إلى احراز صحة صلاته وفسادها، لانه حين حصول الشك المقرون بالعلم الاجمالي بتوارد الحالتين لا مجال لجريان الاستصحاب اما لعدم جريانه في نفسه مع العلم الاجمالي المزبور، واما لسقوطه بالمعارضة (واما قاعدة الشك) بعد الفراغ فهى ايضا غير جارية لاختصاص جريانها بصورة الشك الحادث بعد الفراغ من العمل فيه فتأمل. (الامر الخامس) ينقسم الاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب والدليل الدال عليه وباعتبار الشك المأخوذ فيه إلى اقسام (اما اقسامه) بالاعتبار الاول، فلان المستصحب تارة يكون وجوديا، واخرى عدميا (وعلى التقديرين) تارة يكون حكما شرعيا، واخرى موضوعا ذا حكم شرعى (وعلى الاول) تارة يكون حكما كليا، واخرى حكما جزئيا (وعلى التقديرين) فتارة يكون من الاحكام التكليفية، واخرى من الاحكام الوضعية (واما اقسامه) بالاعتبار الثاني فلان الدليل الدال على ثبوت المستصحب، تارة يكون عقليا واخرى شرعيا (وعلى الثاني) فتارة يكون لفظيا كالكتاب والسنة، واخرى لبيا كالاجماع (واما اقسامه) بالاعتبار الثالث " فلان " الشك في بقاء المستصحب تارة يكون من جهة الشك في المقتضى وقابلية المستصحب في نفسه للبقاء، واخرى يكون من جهة الشك في الرافع مع القطع باستعداد المستصحب للبقاء " وعلى الثاني " تارة يكون الشك في وجود الرافع، واخرى في رافعية الموجود " اما من


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست