responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 154
مأخوذا ظرفا أو قيدا مقوما لنفس الحكم، واما ان يكون مأخوذا في الموضوع كذلك، فهذه شقوق متصورة للشك في بقاء الحكم الشرعي في المقيدات بالزمان. (وبعد) ذلك نقول، انه لو كان الشك في بقاء الحكم الشرعي من جهة الشك في بقاء القيد المبين مفهوما، فلا شبهة في انه يجري الاستصحاب في نفس القيد الذي هو الزمان الخاص، كالنهار الذي قيد به الصوم، فيترتب عليه وجوب الامسالك وعدم جواز الافطار، من غير فرق بين ان يكون الزمان مأخوذا ظرفا أو قيدا مقوما، لنفس الحكم، أو لموضوعه كذلك، فانه باستصحابه يثبت المقيد، فيترتب عليه حكمه، كما انه يجري الاستصحاب في نفس المقيد، هذا إذا كان الاثر الشرعي لوجود القيد أو المقيد بمفاد كان التامة (واما) لو كان الاثر لوجوده بمفاد كان الناقصة، ففيه الاشكال السابق من عدم احراز الحالة السابقة لهذا المعنى وعدم اقتضاء الاصل في الوقت المستصحب أو المقيد بمفاد كان التامة لاثبات نهارية الزمان الحاضر أو رمضانيته، ويأتي فيه ايضا ما دفعنا به الاشكال المزبور على كل من تقريبي الاستصحاب بمفاد كان التامة والناقصة فراجع (واما) إذا كان الشك في الحكم الشرعي ناشئا من الشك في القيد من جهة الشبهة المفهومية، كتردد النهار بين كونه منتهيا إلى غياب القرص، أو إلى ذهاب الحمرة المشرقية، كما لو شك في وجوب الامساك في النهار بعد غياب القرص، فلا يجري الاستصحاب لا في القيد ولا في المقيد، فانه بالنسبة إلى ما تم فيه اركانه وهو العنوان الاجمالي المأخوذ في موضوع الحكم، لا يكون موردا للاثر الشرعي حتى يستصحب، وبالنسبة إلى ما هو المورد للاثر الشرعي يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد الذي تقدم في طى استصحاب الكلى المنع عن جريان الاستصحاب في امثاله (ومثله) الكلام فيما لو كان الشك في بقاء الحكم من جهة الشبهة الحكمية في اخذ احد المعنيين المبينين مفهوما قيدا لموضوع الحكم، ففيه ايضا لا يجري الاستصحاب لا في القيد ولا في المقيد، لعدم تصور الشك في البقاء فيما هو موضوع الاثر بعد تردد القيد بين الزائل والباقى، فينتهى الامر حينئذ إلى استصحاب نفس الحكم الشرعي، ولا بأس بجريان الاستصحاب


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست