responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 99
لو ظفر هو باخبار تلك الجماعة فيرتب عليه حينئذ ماله من الاثار الشرعية والا فيحتاج إلى الضميمة على التفصيل المذكور في نقل الاجماع مع مراعات عدم احتمال كون ما ظفر به هو عين ما استند إليه الناقل في نقل التواتر (هذا إذا كان) الاثر مترتبا على ما هو المتواتر واقعا أو المتواتر عند المنقول إليه واما لو كان الاثر مترتبا على التواتر في الجملة ولو عند الناقل كما لو نذر ان يحفظ الاخبار المتواترة ولو عند غيره أو يكتبها فلا يحتاج في ترتيب الاثر المزبور إلى الضميمة بل يكفيه تواتره ولو عند الناقل كما هو ظاهر في حجية الشهرة ومن الظنون التى قيل بخروجها عن الاصل الشهرة والمراد بها الشهرة الفتوائية فان الشهرة على اقسام ثلاثة (الشهرة الروائية) (والشهرة العملية) (والشهرة الفتوائية) (اما الشهرة الروائية) فهي عبارة عن اشتهار الحديث بين الرواة وارباب الحديث بكثرة نقلها وتكررها في الاصول وهي التي تكون من المرجحات في باب التعارض والمقصود مما ورد من قوله (ع) خذ بما اشتهر بين اصحابك (واما الشهرة العملية) فهى عبارة عن اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها عند الاصحاب في مقام الفتوى ومثل هذه هي الجابرة لضعف الرواية ومصححة للعمل بها ولو كانت الرواية بحسب القواعد الرجالية في منتهى درجة الضعف لكن ذلك إذا كانت الشهرة من قدماء الاصحاب القريبين لعهد الحضور لا من المتأخرين (ويكفيك) في ذلك الحديث النبوى المعروف على اليد ما اخذت حتى تؤدى فانه على ما ذكره بعض مشايخنا مما لم يذكره احد من رواتنا ولا كان معروفا من طرقنا ولا مذكورا في شئ من جوامعنا وانما روته العامة في كتبهم منتهيا إلى الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي " ص " الذى قضاياه معروفة مع النبي " ص " في حديث لا ضرر مع وجود خلل آخر في الرواية وهو ان ارباب الحديث منهم ذكروا ان الحسن البصري لم يسمع حديثا قط منه ومع ذلك ترى بناء الاصحاب رضوان الله عليهم على الاخذ بالحديث المزبور في ابواب الفقه والاستناد إليه في مقام الفتوى بلحاظ جبره بعمل القدماء (واما الشهرة الفتوائية) فهي عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى في


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست