responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 89
(فيه وجهان) بل قولان، والذي يظهر منهم في غير مورد من الموارد الثاني (منها) مسألة الصحيح والاعم حيث استدل بمثل قوله الصلوة معراج المؤمن وانها قربان كل تقى لاثبات الوضع للصحيح بتقريب دلالة الروايات المزبورة بعكس النقيض على ان كل ما لا يكون معراج المؤمن لا يكون بصلوة حقيقة فيستفاد منها ان الصلوة اسم للصحيح والا يلزم التخصيص (ومنها) في صيغة الامر حيث استدل على كون الامر للوجوب بمثل قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره بلحاظ ما هو المعلوم من عدم وجوب الحذر في غيره (ومنها) في غسالة الاستنجاء لو شك في انه طاهر أو نجس يجوز استعماله في الشرب ونحوه حيث استدل على طهارتها بعموم ما دل على عدم جواز استعمال النجس (ومنها) في دم القروح والجروح من جهة الشك في انه نجس معفو عنه في الصلوة أو طاهر (ومنها) في الزكوة من جهة الشك في انها متعلقة بالعين أو الذمة بعد الفراغ عن كون تعيينها بيد مالك النصاب (ومنها) في المعاطات من جهة انه بيع يفيد الاباحة اوليس ببيع من اصله إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع في الفقه (ولكن) الاقوى هو الاول لما تقدم من لبية دليل الحجية في المقام وهي السيرة وبناء العقلاء والقدر المتيقن منها ما لو كان الشك في خروج ما هو من افراد العام عن حكمه " الجهة الرابعة " هل الحجية في الظهور منوطة بالظن الفعلى بالمراد أو بالظن النوعي وعلى الثاني فهل يناط الحجية بعدم الظن الفعلى على الخلاف اولا (فيه وجوه) واقوال اضعفها الاول لكونه خلاف ما تقتضيه السيرة من العمل بالظهورات والاخذ بها على الاطلاق حتى في موارد عدم افادتها للظن بالمراد كيف ولازمه سد باب التعارض في الاخبار بالمرة والغاء مبحث التعادل والترجيح من الاصول رأسا لاستحالة الظن الفعلى بالمتنافيين كي ينتهى الامر إلى الترجيح أو التخيير، إذ لا يخلوا (اما) ان لا يفيد واحد منهما الظن بالمراد (واما) ان يفيده احدهما دون الاخر (وعلى التقديرين) لا ينتهى الامر فيهما إلى التعارض لانتفاء ملاك الحجية فيهما في الاول وكونه من باب تعارض الحجة واللاحجة في الثاني فيدور الامر بين الوجهين الاخيرين والمتعين منهما هو الاخير لقيام السيرة على الاخذ بالظواهر والعمل بها مطلقا حتى في صورة قيام الظن الفعلى على الخلاف على نحو


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست