responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 85
نحن فيه من قبيل الثاني لان الترديد انما هو في كيفية الفراغ عن الاحكام المعلومة بالاجمال، وفى مثله لم يتوهم احد جريان البرائة عن التعيين فلا يصح جعل المقام من مسألة التعيين والتخيير الذي هو معركة الاراء بين الاعلام (ولكن نقول) ان ما افيد من الاشكال انما يتم إذا كان العلم الواجب تحصيله تعيينا أو تخييرا معينا للتكليف المعلوم بالاجمال (واما) إذا لم يكن متكفلا لتعيينه بل كان مثبتا للتكليف في بعض الاطراف بنحو يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه على وجه يوجب انحلاله حكما فلا يكون المقام من موارد الشك في الاسقاط بل هو راجع إلى الشك في الاثبات وانحلال العلم الاجمالي بخصوص العلم أو مطلق الاعتقاد (هذا كله) في تأسيس الاصل في المسألة ولقد عرفت ان الاصل فيما شك في حجيته شرعا هو عدم الحجية وعدم ترتب لوازمها لكونها بنظر العقل من توابع العلم بالحجية في حجية الظواهر (واما ما خرج) عن هذا الاصل أو قيل بخروجه فامور (منها) الاصول المعمولة في استنباط الاحكام الشرعية من الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة والكلام فيها يقع في مقامين (الاول) فيما يعمل في تشخيص مراد المتكلم من الفاظه عند احتمال ارادة خلاف الظاهر بعد الفراغ عن اصل ظهورها بالوضع أو بقرينة عامة أو خاصة وهي الاصول اللفظية المعروفة كاصالة الحقيقة والعموم والاطلاق وعدم القرينة وغيرها (الثاني) فيما يعمل في تشخيص اصل ظهورها والمقام الثاني وان كان بحسب الطبع مقدما على المقام الاول ولكن تبعا لشيخنا العلامة الانصاري قده نتكلم اولا في المقام الاول (فنقول وعليه التكلان) ان الشك في ارادة المتكلم خلاف ظاهر كلامه تارة يكون من جهة الشك في مطابقة الارادة الاستعمالية للظهور لاحتمال كون الاستعمال على نحو المجاز (واخرى) من جهة الشك في مطابقة الظهور مع الارادة الجدية مع القطع بان الارادة الاستعمالية على طبق الظهور بان كان الشك في مطابقة الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية، والمتكفل لرفع الشك في الجهة الاولى هي الاصول العدمية من اصالة عدم القرينة


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست