responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 468
فيه أيضا هو التخيير، إذ بعد القطع بصحة الصلوة وجريان حرمة الابطال تقع المزاحمة بين حرمة الابطال واعتبار الامتثال التفصيلي وبعد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في الامتثال وعدم احراز اهمية احد التكليفين يحكم العقل فيه بالتخيير (واما ما توهم) من المنع عن التحيير في المقام، بدعوى ان الحكم بالتخيير في المتزاحمين مقصور بالتكاليف الاستقلالية، واما التكاليف الغيرية فلا تصل النوبة فيها إلى التخيير لامكان الجمع بين القيدين المتزاحمين ولو بتكرار العمل (فمدفوع) بمنع القدرة على الجمع بين التكليفين بالنسبة إلى هذا الفرد من الصلوة (فان) هذا الفرد كما يكون متعلقا لحرمة الابطال الذى هو تكليف نفسي استقلالي، كذلك يكون مورد الشرطية الامتثال التفصيلي، إذ مورده ومحله وان كان هو الطبيعة، ولكنها بعد ان كانت على نحو العموم والسريان فلا محالة تشمل هذا الفرد أيضا وبعد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في هذا الفرد يكون الحكم فيه حسب اعترافه هو التخيير (واما دعوى) امكان الجمع بين القيدين في المقام بتكرار العمل " ففيه " ما لا يخفى فانه باتمام هذا العمل يحتمل كونه هو المأمور به واقعا ومع هذا الاحتمال لا يكاد يتصور القدرة على الاطاعة التفصيلية لا بالاعادة ولا بهذا الفرد المأتى به، ومن هنا اعترف به القائل المزبور فيما ذكره في الجواب عن الوجه الرابع في المسألة الذى مقتضاه هو الجمع بين الوظيفتين (هذا تمام الكلام في الاحتياط) وقد عرفت ان المختار فيه هو عدم اعتبار شئ في جريانه سوى تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف (واما البرائة) فظاهر الاصحاب رضوان الله عليهم في غير الشبهات الموضوعية هو الوفاق على اعتبار الفحص فيها وعدم جريانها إلا بعد استفراغ الوسع في الادلة واليأس عن الظفر بما يخالفها من الطرق الشرعية (وتنقيح الكلام في ذلك يقع من جهات " الاولى " في اعتبار الفحص وعدمه " الثانية " في بيان مقداره " الثالثة " في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه " الرابعة " في صحة العمل المأتى به قبل الفحص وعدمه (اما الجهة الاولى) فالكلام فيها يقع تارة في البرائة العقلية، واخرى في البرائة الشرعية (اما البرائة العقلية) فيمكن ان يقال ان مقتصى القاعدة هو اشتراط الفحص فيها، نظرا إلى دعوى ان اللابيان


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست