responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 461
ان البدل يكون وجودا تنزيليا للمبدل ومع التمكن من الاتيان به ينتفى موضوع القاعدة لان جريانها انما يكون في ظرف تعذر الواجب المنتفي بالتمكن من البدل، ومن ان كلا من الميسور والبدل وجود تنزيلي للواجب ولا ترجيح لاحدهما على الآخر فيتخير (ولكن) الوجه الاول بعيد غايته، فانه بعد ما لم يكن مفاد القاعدة هو تنزيل الباقي منزلة الكل والمركب وانما مفاده انشاء أو اخبارا هو عدم سقوط ما ثبت في العهدة من التكليف المتعلق بالاجزاء الباقية، يتوقف تقديمها على البدل الاضطراري على كون نظر دليل البدلية إلى صورة تعذر المبدل بجميع مراتبه (وإلا) فعلى ما هو الظاهر منه من كون نظره إلى صورة تعذر مبدله ولو بمرتبة الكاملة منه، فلا مجال في الفرض لتقديم القاعدة عليه (وكذلك الوجه الثاني) فبعده أيضا انما هو لعدم اطلاق لدليل البدلية يقتضي قيامه مقام المبدل في الوفاء بجميع مراتب مصلحته، لان غاية ما يقتضيه انما هو قيامه في الوفاء ببعض مراتب مصلحته، لا بتمامها، فيتعين الوجه الاخير وهو التخيير بين الاتيان بالمبدل ناقصا، وبين الاتيان ببدله الاضطراري (فرعان) الاول إذا دار الامر بين سقوط الجزء أو الشرط لتعذر الجمع بينهما في الامتثال، ففي وجوب صرف القدرة إلى الجزء أو إلى الشرط، أو التخيير بينهما مطلقا أو في صورة عدم احراز مزية لاحدهما ملاكا (وجوه) اقواها الاخير كما هو الشأن في كلية المتزاحمين (الثاني) لو دار الامر بين كون الشئ شرطا أو مانعا، أو كونه جزء أو زيادة مبطله كالجهر بالقرائة يوم الجمعة أو الجهر بالبسملة في الركعتين الاخيرتين، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة (وحكمه) قد تقدم سابقا من كونه هو الاحتياط، لا التخير كما توهم، لمكان العلم الاجمالي بين المتبائنين من وجوب احدى الصلوتين عليه اما بدون المشكوك فيه أو معه، هذا تمام الكلام في الجزء والشرط خاتمة فيما يعتبر في العمل بالاصول والكلام فيها يقع تارة في الاحتياط، واخرى في البرائة (اما الاحتياط) فالظاهر انه لا يعتبر في العمل به ازيد من تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف، ويكفي


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست