responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 453
جرى فيه حديث الرفع واقتضى وجوب البقية برفع جزئية المضطر إليه يكون ذلك نحو ضيق على المكلف ومثله خلاف ما سيق له الحديث الشريف (الثالث) عمومات الاضطرار كقوله ع في خبرى زرارة ومحمد بن مسلم التقية في كل شئ اضطر إليه فقد احله الله، أو ان التقية في كل شئ وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد احله الله كما في بعض النسخ المصححة على ما ذكره بعض الاساطين قدس سره، بناء على كون المراد من الحلية فيها معناها اللغوى الشامل للحليه الوضعية ايضا كما في قوله سبحانه احل الله البيع المعلوم ارادة الحلية الوضعية منه (وتقريب) الاستدلال ان حلية الجزء والشرط والمانع المتعذر عبارة عن سقوطه عن الجزئية والشرطية والمانعية في حال تعذره ومقتضى ذلك بعد حكومة هذه العمومات على الادلة المثبتة للاجزاء والشرائط والمواقع هو تخصيص الجزئية والشرطية والمانعية المستفادة منها بغير حال التعذر ولازمه وجوب الاتيان بالباقي لكونه تمام المركب المأمور به في هذا الحال المستلزم لمفرغيته عما في الذمة وعدم وجوب الاعادة عليه بعد ارتفاع الاضطرار (لا يقال) انه كما ان بتعذر الجزء والقيد يصدق الاضطرار إلى الجزء والقيد فيشملهما عموم قوله ع كل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد احله الله (كذلك) يصدق الاضطرار إلى ترك المركب والمقيد بنفس الاضطرار إلى جزئه وقيده فيشمله عموم الحلية ايضا وبشموله له تقع بينهما المعارضة (لان) لازم تطبيقه على الجزء والقيد هو وجوب فعل البقية، ولازم تطبيقه على الكل والمقيد هو سقوط التكليف عنهما رأسا لمكان تعذرهما، وبعد عدم مرجع لاحدهما لا مجال لتطبيقه على احدهما لبطلان الترجيح بلا مرجح " فانه يقال " انه يكفي في ترجيح تطبيقه على الجزء والقيد المتعذر اقتضاء تطبيقه عليهما رفع الاضطرار عن الكل والمركب " لان " لازمه حينئذ هو كون تمام المركب المأمور به في حال تعذر الجزء أو القيد هو البقية المعلوم عدم صدق الاضطرار بالنسبة إليها فعدم شمول العموم حينئذ للكل والمقيد انما يكون من جهة التخصيص وعدم صدق الاضطرار بالنسبة إليه (بخلاف) فرض تطبيق العموم اولا على نفس الكل والمقيد، فانه لما لا يقتضى ذلك رفع الاضطرار بالنسبة إلى الجزء والقيد يلزم من تطبيقه على الكل والمقيد دون الجزء والقيد تخصيص عمومه بالنسبة اليهما بلا موجب يقتضيه


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست