responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 327
العلم الاجمالي لما كان بنفسه كاشفا تاما عن الواقع وحجة على ثبوت التكليف في البين كان مانعا بحكم العقل عن مجئ الترخيص على خلافه في الاطراف (وهذا بخلاف) مثل البينة حيث ان طريقيتها لثبوت التكليف لا يكون ذاتيا كالعلم لمكان احتمال الخلاف بالوجدان وانما كان ذلك بمعونة جعل شرعى بالتعبد بها، ومع فرض التنافي بين قضية التعبد بها وبين التعبد بالاصل الجاري في كل واحد من الاطراف، يتوجه الاشكال في تقديم البينه على الاصل الجارى في الاطراف بعد تغاير موضوعهما وعدم اقتضاء البينة ولو بدليل اعتبارها لرفع موضوع الاصل (ولكن يندفع ذلك) بان مفاد البينة في مفروض البحث وان كان نجاسة احد الكاسين بهذا العنوان الاجمالي الا ان تقديمها على الاصل الجارى في الطرفين انما يكون بمناط الحكومة لمكان ورودها على موضوع الاصلين واقتضائها بالالتزام لنفى الطهارة الثابتة في كل من الطرفين بنحو يلازم نفيها في كل طرف لثبوتها في الطرف الاخر (توضيح ذلك) انه لا شبهة في ان مقتضى اصالة الطهارة في الطرفين مع قطع النظر عن قيام البينة على نجاسة احدهما انما هو طهارة كل واحد من الكاسين بالطهارة المطلقة المجتمعة مع طهارة الكاس الاخر، واما بعد قيام البينة على نجاسة احدهما، فحيث انه يلازم قيامها على ذلك لقيامها على انتفاء تلك الطهارة المطلقة التى يقتضيها الاصل في كل منهما، فلا محاله بشمول دليل اعتبارها لمدلولها الالتزامى ترتفع تلك الطهارة المطلقة الثابتة بمقتضى الاصل لكل واحد من الطرفين، ولازمه الغاء التعبد بالاصلين في كل من الطرفين من هذه الجهة لحكومة دليل التعبد بالبينة من هذه الجهة حسب اقتضائه لتتميم الكشف على دليل التعبد بالطهارة فيهما (نعم) بعد قيام البينة على نحاسه احد الكاسين واقتضائها بدليل اعتبارها لالغاء احتمال تلك الطهارة المطلقة فيهما، يحدث شك اخر في طهارتهما على نحو يلازم طهارة كل منهما لنجاسة الاخر (ولكن) نشؤ هذا الشك حيث كان من قبل قيام البنية على نجاسة احدهما، يتمحض التنافى في هذه المرحلة بين الاصلين الجاريين في الطرفين لاقتضاء كل اصل لقصر الطهارة في مورده وفى مثله لابد من اعمال قواعد العلم الاجمالي من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية المستلزم للمنع عن جريان الاصل ولو في طرف


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست