التصرف في هذه المرحلة بجعل بعض الاطراف بدلا ظاهريا عن الواقع في مقام تفريع الذمة ومصداقا جعليا لما هو المفرغ عما اشتغلت الذمة به من غير ان يكون ذلك منافيا مع حكم العقل في اصل تحصيل الجزم بالفراغ، كما كان له ذلك في موارد ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي الذى لا شبهة في كونه علة تامه لوجوب الموافقة القطعية، كما في الامارات والاصول المجعولة في وادى الفراغ كقاعدتي التجاوز والفراغ والاستصحابات الموضوعية ونحوها المنقحة لموضوع الفراغ، وهذا " بخلاف الترخيص في بعض الاطراف بلا جعل بدل، فانه مستلزم اما لتعليقية حكم العقل بالاشتغال من قبل العلم الاجمالي، واما لتعليقية حكمه في ظرف الاشتغال بالتكليف بتحصيل القطع بالفراغ، وهما كما ترى * كيف * وان لازم الاول تجويز المخالفة القطعية بمجئ الترخيص على الطرفين، كما ان لازم الثاني تجويز الاكتفاء بمشكوك الفراغ حتى في موارد العلم التفصيلي بوجوب شئ كالصلوة ونحوها باجراء حديث الرفع ونحوه عند الشك في مصداق شرطه أو جزئه كموارد الشك في الطهارة عند تعاقب الحالتين وموارد الشك في المحصل ونحوه، نظرا إلى اتحاد المناط فيهما، إذ لا فرق في حكم العقل بتحصيل الجزم بالفراغ في ظرف الاشتغال بالتكليف بين ان يكون الاشتغال بطريق تفصيلي أو اجمالي، ولا بين ان يكون الطريق عقليا أو جعليا، مع انه لا يلتزم به احد، فيكشف ذلك عن تنجيزية حكم العقل في المقامين * وعليه * لا محيص من عدم التفكيك في علية العلم الاجمالي بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية * ثم ان ما ذكرنا * من علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية هو الظاهر بل الصريح من كلام الشيخ قده في الجواب عن القائل بجريان اصالة الحل في الطرفين بقوله * قلت * ان اصالة الحلية غير جارية في المقام بعد فرض كون المحرم الواقعي مكلفا بالاجتناب عنه منجزا عليه على ما هو مقتضي الخطابات بالاجتناب عنه لان مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط والتحرز عن كلا المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام وهو معنى المرسل في بعض الكتب اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس فلا يبقى مجال الاذن في فعل احدهما انتهى * واصرح * من ذلك ما افاده في الشبهة الوجوبيه في الجواب عن القول بالتفكيك بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية، بقوله قلت