اباء العقل ايضا عن مجئ الترخيص الشرعي ولو في بعض الاطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الذى هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها (ولازمه) بطلان التفكيك في علية العلم الاجمالي بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية، بل بناء على العلية في طرف المخالفة لا محيص عن الالتزام بها في طرف الموافقة القطعية ايضا بنحو بمنع عن مجئ الترخيص الشرعي ولو في بعض الاطراف بلا معارض (وبذلك يظهر) اندفاع توهم الفرق بين المقامين من دعوى ان عدم تجويز العقل الاذن في الاقتحام في جميع الاطراف انما هو من جهة استلزامه الترخيص في نفس ما هو المعلوم المنجز في البين، ومثله مما يمنع عنه العقل لكونه ترخيصا في المعصية، بخلاف الاذن في الارتكاب بالنسبة إلى بعض الاطراف فانه لما لا يستلزم ذلك لا يمنع عنه العقل لعدم تعلقه بنفس المعلوم بالاجمال وعدم العلم يكون الطرف المأذون فيه هو الحرام المعلوم في البين (وجه) الاندفاع ما عرفت من ان المنع عن الترخيص في كل طرف، انما هو من جهة احتمال انطباق ما هو المنجز عليه الموجب لاحتمال العقوبة عليه ولكون الترخيص فيه ترخيصا في محتمل المعصية (لا من جهة) قصور ادلة الترخيص عن الشمول لاطراف العلم من جهة عدم الموضوع كى يصح الفرق المزبور بين المخالفة القطعية وموافقتها بعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهرى في الاولى وانحفاظها في الثانية (واما دعوى) ان شأن العلم تفصيليا أو اجماليا انما هو تنجيز متعلقه دون غيره وبعد وقوف العلم الاجمالي على نفس متعلقه وهو العنوان الاجمالي والجامع بين الافراد وعدم سرايته إلى الواقع ولا إلى خصوصيات الاطراف (يلزمه) لا محالة وقوف التنجيز ايضا تبعا للعلم على نفس الجامع بلا سرايته إلى الخارج ولا إلى العناوين التفصيلية لخصوصيات الاطراف ومع عدم سرايته يكون كل واحد من افراد الجامع تحت الترخيص العقلي بمناط عدم تمامية البيان ومعه لا موجب لوجوب الموافقة القطعية كي يمنع عن مجيئ الترخيص الشرعي في بعض الاطراف لعدم اقتضاء مثل هذا اليقين المتعلق بالجامع ازيد من حرمة المخالفة القطعية، بل لازم ذلك جواز ترك الموافقة القطعية ايضا ولو لم يكن في البين ترخيص من قبل الشارع لكونه مقتضى الجمع بين تنجز الجامع وبين الترخيص العقلي في كل واحد من الافراد (فمدفوعه)